responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 93
آجُرّ

التَّعْرِيفُ:
1 - الآْجُرُّ لُغَةً: الطِّينُ الْمَطْبُوخُ. [1] وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ ذَلِكَ؛ إِذْ قَالُوا: هُوَ اللَّبِنُ الْمُحَرَّقُ. (2)

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - الآْجُرُّ يُخَالِفُ الْحَجَرَ وَالرَّمْل فِي أَنَّهُ خَرَجَ عَنْ أَصْلِهِ بِالطَّبْخِ وَالصَّنْعَةِ، بِخِلاَفِهِمَا. وَيُخَالِفُ الْجِصَّ وَالْجِبْسَ أَيْضًا إِذْ هُمَا حَجَرٌ مُحَرَّقٌ. (3)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - لاَ يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِالآْجُرِّ إِلاَّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَيَصِحُّ الاِسْتِنْجَاءُ بِهِ عِنْدَ الْجَمِيعِ. غَيْرَ أَنَّهُ مَعَ الصِّحَّةِ يُكْرَهُ تَحْرِيمًا إِنْ كَانَ ذَا قِيمَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ دُونَ غَيْرِهِمْ. (4)
وَلَوْ عُجِنَ بِنَجِسٍ فَفِي طَهَارَتِهِ أَوْ نَجَاسَتِهِ خِلاَفٌ

[1] المغرب، (أج ر)
(2) البحر الرائق [1] / 155 ط العلية، وابن عابدين [1] / 277 ط بولاق 1272 هـ وجواهر الإكليل [1] / 112 ط مصطفى الحلبي.
(3) جواهر الإكليل [1] / 27
(4) ابن عابدين [1] / 160، 227، والبحر الرائق [1] / 155، والحطاب [1] / 352 ط ليبيا، وجواهر الإكليل [1] / 17، وحاشية الجمل على المنهج [1] / 95 ط الميمنية، وشرح الروض [1] / 84 ط الميمنية، وكشاف القناع [1] / 58، 154 ط أنصار السنة.
بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَشْقِيقَاتٌ وَتَفْرِيعَاتٌ فِي مَبْحَثِ النَّجَاسَاتِ. (1)
وَعَلَى الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ يَتَرَتَّبُ صِحَّةُ بَيْعِهِ وَفَسَادُهُ. وَمَحَل ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ " شَرَائِطُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ " (2)
وَبِالإِْضَافَةِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ يَتَنَاوَل الْفُقَهَاءُ (الآْجُرَّ) فِي الدَّفْنِ وَحَثْوِ الْقَبْرِ بِهِ. (3)
وَفِي السَّلَمِ عَنْ حُكْمِ السَّلَمِ فِيهِ. (4)
وَفِي الْغَصْبِ إِنْ جُعِل التُّرَابُ آجُرًّا.
آجِن
التَّعْرِيفُ:
[1] - الآْجِنُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَجَنَ الْمَاءُ، مِنْ بَابَيْ ضَرَبَ وَقَعَدَ: إِذَا تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ بِسَبَبِ طُول مُكْثِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ يُشْرَبُ، وَقِيل: هُوَ مَا غَشِيَهُ الطُّحْلُبُ وَالْوَرَقُ.
وَيَقْرَبُ مِنَ الآْجِنِ " الآْسِنُ " إِلاَّ أَنَّ الآْسِنَ

[1] ابن عابدبن 1 / 210، والحطاب 1 / 108، وشرح الروض 2 / 9، وكشاف القناع 2 / 387
(2) الخرشي 5 / 15 ط العامرة الشرفية، وشرح الروض 2 / 9
(3) البحر الرائق 2 / 209، وجواهر الإكليل 1 / 112، ونهاية المحتاج 3 / 7 ط مصطفى الحلبي، والمغني مع الشرح الكبير 2 / 387 ط المنار.
(4) البدائع 5 / 209 ط الجمالية " والتاج والإكليل 4 / 573، ونهابة المحتاج 4 / 193 ط مصطفى الحلبي، ومطالب أولي النهى 3 / 218 ط المكتب الإسلامي بدمشق.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست