responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 314
الْمُحْتَكِرِ جَبْرًا عَنْهُ إِذَا لَمْ يَسْتَجِبْ لأَِمْرِهِ بِالْبَيْعِ. [1] كَمَا نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ السُّلْطَانَ إِذَا أَرَادَ تَوْلِيَةَ أَحَدٍ أَحْصَى مَا بِيَدِهِ فَمَا وَجَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ زَائِدًا عَلَى مَا كَانَ عِنْدَهُ وَمَا كَانَ يُرْزَقُ بِهِ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا أَخَذَهُ بِجَاهِ الْوِلاَيَةِ، أَخَذَهُ مِنْهُ جَبْرًا. وَقَدْ فَعَل ذَلِكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ عُمَّالِهِ لَمَّا أَشْكَل عَلَيْهِ مَا اكْتَسَبُوهُ فِي مُدَّةِ الْقَضَاءِ وَالإِْمَارَةِ، فَقَدْ شَاطَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا مُوسَى مَعَ عُلُوِّ مَرَاتِبِهِمَا [2] .
11 - وَيَدْخُل فِي الإِْجْبَارِ مِنْ قِبَل وَلِيِّ الأَْمْرِ مَنْعُ عُمَرَ كِبَارَ الصَّحَابَةِ مِنْ تَزَوُّجِ الْكِتَابِيَّاتِ، فَقَدْ مَنَعَهُمْ وَقَال: أَنَا لاَ أُحَرِّمُهُ وَلَكِنِّي أَخْشَى الإِْعْرَاضَ عَنِ الزَّوَاجِ بِالْمُسْلِمَاتِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ كُلٍّ مِنْ طَلْحَةَ وَحُذَيْفَةَ وَزَوْجَتَيْهِمَا الْكِتَابِيَّتَيْنِ [3] .

[1] حاشية ابن عابدين 5 / 278، والهداية 4 / 74، ومواهب الجليل 4 / 227 - 252، ونهاية المحتاج 3 / 456، والمغني 4 / 221 ط المنار، والقوانين الفقهية 3 / 247
[2] مواهب الجليل 4 / 252 وأثر عمر رضي الله عنه مع عماله لما أشكل عليه ما اكتسبوه في مدة القضاء والإمارة أخرجه ابن سعد في الطبقات 3 / 282 ط دار صادر، وأبو عبيد في كتابه الأموال ص 269 وذكرا أبا هريرة وسعدا بدل أبي موسى.
[3] تفسير القرطبي 3 / 68، وتفريق عمر رضي الله عنه بين كل من طلحة وحذيفة وزوجتيهما الكتابيتين أورده عبد الرزاق في مصنفه. وقال محقق الكتاب: هذا الأثر أخرجه البيهقي من حديث أبي وائل وقال: في رواية أخرى أن عمر قال: لا ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وقال في المصنف: إن طلحة بن عبيد الله نكح بنت عظيم اليهود، قال: فعزم عليه عمر إلا ما طلقها. (مصنف عبد الرزاق 6 / 78، 79، نشر المجلس العلمي)
الإِْجْبَارُ مِنَ الأَْفْرَادِ
12 - خَوَّل الشَّارِعُ بَعْضَ الأَْفْرَادِ فِي حَالاَتٍ خَاصَّةٍ سُلْطَةَ إِجْبَارِ الْغَيْرِ، كَمَا فِي الشُّفْعَةِ فَقَدْ أَثْبَتَ الشَّارِعُ لِلشَّفِيعِ حَقَّ تَمَلُّكِ الْعَقَارِ الْمَبِيعِ بِمَا قَامَ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ ثَمَنٍ وَمُؤْنَةٍ جَبْرًا عَنْهُ. وَهُوَ حَقٌّ اخْتِيَارِيٌّ لِلشَّفِيعِ. (1)
13 - كَمَا خَوَّل الشَّارِعُ لِلْمُطَلِّقِ طَلاَقًا رَجْعِيًّا حَقَّ مُرَاجَعَةِ مُطَلَّقَتِهِ وَلَوْ جَبْرًا عَنْهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، إِذِ الرَّجْعَةُ لاَ تَفْتَقِرُ إِلَى وَلِيٍّ وَلاَ صَدَاقٍ وَلاَ رِضَا الْمَرْأَةِ. وَهَذَا الْحَقُّ ثَبَتَ لِلرَّجُل مِنَ الشَّارِعِ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ دُونَ نَصٍّ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّعَاقُدِ أَوِ اشْتِرَاطِهِ عِنْدَ الطَّلاَقِ، حَتَّى إِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ إِسْقَاطَ حَقِّهِ فِيهِ، عَلَى مَا بَيَّنَهُ الْفُقَهَاءُ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الرَّجْعَةِ.
كَمَا أَعْطَى الشَّارِعُ الأَْبَ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ كَوَكِيلِهِ وَوَصِيِّهِ حَقَّ وِلاَيَةِ الإِْجْبَارِ فِي النِّكَاحِ عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَوْطِنِهِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الْوِلاَيَةِ فِي النِّكَاحِ [2] .
14 - وَفِي إِجْبَارِ الأُْمِّ عَلَى الْحَضَانَةِ إِذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ لَهَا تَفْصِيلٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فَمَنْ رَأَى أَنَّ الْحَضَانَةَ حَقٌّ لِلْحَاضِنَةِ قَال: إِنَّهَا لاَ تُجْبَرُ عَلَيْهَا إِذَا مَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا لأَِنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ لاَ يُجْبَرُ عَلَى اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ. وَمَنْ قَال: إِنَّهَا حَقٌّ لَلْمَحْضُونَ نَفْسِهِ، قَال: إِنَّ لِلْقَاضِي أَنْ

[1] حاشية ابن عابدين 5 / 149، ومواهب الجليل 5 / 310، وبداية المجتهد 2 / 240، والوجيز 1 / 215، والمغني 5 / 284
[2] حاشية ابن عابدين 2 / 304، والتاج والإكليل 3 / 424 - 428، والشرح الصغير 2 / 396، والمحرر 2 / 16، والفروع 3 / 23، والمغني 7 / 47 - 50
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست