responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 311
وَهُنَاكَ أَنْوَاعٌ أُخْرَى غَيْرُ هَذِهِ ذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الْعَمَل بِهَا. (1)

إِجْبَار

التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْجْبَارُ لُغَةً: الْقَهْرُ وَالإِْكْرَاهُ. يُقَال: أَجْبَرْتُهُ عَلَى كَذَا: حَمَلْتُهُ عَلَيْهِ قَهْرًا وَغَلَبْتُهُ، فَهُوَ مُجْبَرٌ. وَفِي لُغَةِ بَنِي تَمِيمٍ وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْل الْحِجَازِ: جَبَرْتُهُ جَبْرًا وَجُبُورًا، قَال الأَْزْهَرِيُّ: جَبَرْتُهُ وَأَجْبَرْتُهُ، لُغَتَانِ جَيِّدَتَانِ. وَقَال الْفَرَّاءُ: سَمِعْتُ الْعَرَبَ تَقُول: جَبَرْتُهُ عَلَى الأَْمْرِ وَأَجْبَرْتُهُ. (2)
وَلَمْ نَقِفْ لِلْفُقَهَاءِ عَلَى تَعْرِيفٍ خَاصٍّ لِلإِْجْبَارِ. وَالَّذِي يُسْتَفَادُ مِنَ الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّ اسْتِعْمَالَهُمْ هَذَا اللَّفْظَ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ السَّابِقِ، فَمَنْ تَثْبُتُ لَهُ وِلاَيَةُ الإِْجْبَارِ عَلَى الزَّوَاجِ يَمْلِكُ الاِسْتِبْدَادَ بِتَزْوِيجِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ الْوِلاَيَةُ، وَمَنْ تَثْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ يَتَمَلَّكُ الْمَشْفُوعَ فِيهِ جَبْرًا عَنِ الْمُشْتَرِي.
وَقَالُوا: إِنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يُجْبِرَ الْمَدِينَ الْمُمَاطِل عَلَى سَدَادِ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصُّوَرِ الْمَنْثُورَةِ فِي مُخْتَلَفِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - هُنَاكَ أَلْفَاظٌ اسْتَعْمَلَهَا الْفُقَهَاءُ فِي الْمَعَانِي ذَاتِ الصِّلَةِ بِلَفْظِ إِجْبَارٍ وَذَلِكَ كَالإِْكْرَاهِ وَالتَّسْخِيرِ وَالضَّغْطِ.

(1) ابن الصلاح 134، 140، 146، وكشاف اصطلاحات الفنون [1] / 208، وكشف الأسرار [3] / 46 - 48
(2) لسان العرب، والقاموس، والمصباح (جبر)
فَالإِْكْرَاهُ، كَمَا يُعَرِّفُهُ بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ، هُوَ حَمْل الإِْنْسَانِ عَلَى مَا يَكْرَهُهُ وَلاَ يُرِيدُ مُبَاشَرَتَهُ لَوْلاَ الْحَمْل عَلَيْهِ بِالْوَعِيدِ [1] وَيُعَرِّفُهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ الإِْلْزَامُ وَالإِْجْبَارُ عَلَى مَا يَكْرَهُهُ الإِْنْسَانُ طَبْعًا أَوْ شَرْعًا، فَيُقْدِمُ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ الرِّضَا لِيَدْفَعَ عَنْهُ مَا هُوَ أَضَرُّ بِهِ [2] .
وَمِنْ هَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الإِْكْرَاهَ لاَ بُدَّ فِيهِ مِنَ التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ، وَأَنَّ التَّصَرُّفَ الْمَطْلُوبَ يَقُومُ بِهِ الْمُكْرَهُ - بِفَتْحِ الرَّاءِ - دُونَ رِضَاهُ. وَلِذَا كَانَ الإِْكْرَاهُ مُعْدِمًا لِلرِّضَا وَمُفْسِدًا لِلاِخْتِيَارِ أَوْ مُبْطِلاً لَهُ، فَيَبْطُل التَّصَرُّفُ، أَوْ يَثْبُتُ لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الإِْكْرَاهُ حَقُّ الْخِيَارِ، عَلَى تَفْصِيلٍ مَوْضِعُ بَيَانِهِ مُصْطَلَحُ " إِكْرَاه ".
3 - وَالتَّسْخِيرُ لُغَةً:
اسْتِعْمَال الشَّخْصِ غَيْرَهُ فِي عَمَلٍ بِالْمَجَّانِ. [3] وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
4 - وَالضَّغْطُ لُغَةً: الضِّيقُ وَالشِّدَّةُ وَالإِْكْرَاهُ 6 [4] . وَأَمَّا فِي الاِسْتِعْمَال الْفِقْهِيِّ فَقَدْ قَال الْبُرْزُلِيُّ: سُئِل ابْنُ أَبِي زَيْدٍ عَنِ الْمَضْغُوطِ مَا هُوَ؟ فَقَال: هُوَ مَنْ أُضْغِطَ فِي بَيْعِ رُبُعِهِ أَوْ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ فِي مَالٍ يُؤْخَذُ مِنْهُ ظُلْمًا فَبَاعَ لِذَلِكَ. وَقِيل: إِنَّ الْمَضْغُوطَ هُوَ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى دَفْعِ الْمَال ظُلْمًا فَبَاعَ لِذَلِكَ، فَقَطْ [5] . بَيْنَمَا الإِْجْبَارُ أَعَمُّ مِنْ كُل ذَلِكَ. إِذْ قَدْ يَكُونُ حَرَامًا غَيْرَ مَشْرُوعٍ فَيَتَضَمَّنُ الإِْكْرَاهَ وَالتَّسْخِيرَ

[1] شرح المنار ص 192، وكشف الأسرار 4 / 1502
[2] الاختيار شرح المختار 3 / 275
[3] المصباح المنير (سخر) .
[4] القاموس والمصباح (ضغط) .
[5] مواهب الجليل شرح مختصر خليل 4 / 248 ط مكتبة النجاح بطرابلس - ليبيا.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست