responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 252
أُمُورٌ وَاجِبَةٌ بِلاَ خِلاَفٍ. (1)
وَمَا كَانَ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَنِ الْغَيْرِ، كَإِجَابَةِ الْمُسْتَغِيثِ، فَإِجَابَتُهُ أَمْرٌ وَاجِبٌ بِاتِّفَاقٍ، حَتَّى إِنَّ الصَّلاَةَ تُقْطَعُ لإِِجَابَتِهِ. (2)
وَمَا كَانَ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ وَالْمُنَازَعَةِ، كَإِجَابَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَمَامَ الْقَاضِي، وَكَالإِْجَابَةِ فِي تَحَمُّل الشَّهَادَةِ، فَهُوَ وَاجِبٌ بِاتِّفَاقٍ. (3)
وَقَدْ تَكُونُ الإِْجَابَةُ مُسْتَحَبَّةً كَإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ [4] وَهِيَ أَنْ تَقُول مِثْل مَا يَقُول.
وَقَدْ تَكُونُ الإِْجَابَةُ مُحَرَّمَةً كَالإِْجَابَةِ لِلْمَعْصِيَةِ. (5)
أَمَّا الإِْجَابَةُ فِي الْعُقُودِ فَهِيَ مَا قَابَلَتِ الإِْيجَابَ [6] . وَتُسَمَّى فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ بِالْقَبُول.
وَأَمَّا الإِْجَابَةُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهِيَ الْقَبُول الَّذِي يَرْجُوهُ الإِْنْسَانُ مِنَ اللَّهِ بِدُعَائِهِ وَعَمَلِهِ. (7)

(1) القرطبي 7 / 389، 9 / 306 وما بعدها ط دار الكتب المصرية، وكفاية الطالب الرباني [2] / 315، وبدائع الصنائع 7 / 100، 135، 140، ط الجمالية، والمهذب [2] / 231 ط عيسى الحلبي، وابن عابدين [1] / 553، والمغني [2] / 145
(2) حاشية ابن عابدين [1] / 478، ومنح الجليل [1] / 87 نشر طرابلس ليبيا.
(3)) البدائع 224 / 6، وكفاية الطالب 271 / [2]، والقليوبي [4] / 321، 330 ط مصطفى الحلبي، والمغني 9 / 86، 146
[4] ابن عابدين [1] / 265، والشرح الصغير [1] / 87 ط الحلبي، والمهذب [1] / 58
(5) تنبيه الغافلين ص 216 - 220 ط الجمالية، والفروق للقرافي [1] / 79 ط دار إحياء الكتب العربية، وكفاية الطالب [2] / 328 - 334
[6] البدائع 7 / 333، ومنح الجليل [2] / 464
(7) تنبيه الغافلين ص 145، 146، وابن عابدين [1] / 554
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
[4] - لِلإِْجَابَةِ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ مُفَصَّلَةٌ فِي مَوَاطِنِهَا، وَمِنْ ذَلِكَ: إِجَابَةُ الْوَلِيمَةِ فِي بَابِ النِّكَاحِ، وَإِجَابَةُ الْوَالِدَيْنِ فِي بَابِ الْجِهَادِ، وَفِي بَابِ الصَّلاَةِ، وَرَدُّ السَّلاَمِ أَثْنَاءَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، وَالسَّعْيُ لِنِدَاءِ الْجُمُعَةِ وَالإِْجَابَةُ (الْقَبُول) فِي الْعُقُودِ، كَالْوَصِيَّةِ وَالْبَيْعِ [1] وَغَيْرِ ذَلِكَ.
إِجَارَة
تَعْرِيفُ الإِْجَارَةِ:
1 - الإِْجَارَةُ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِلأُْجْرَةِ، وَهِيَ كِرَاءُ الأَْجِيرِ [2] وَهِيَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ. وَحُكِيَ الضَّمُّ بِمَعْنَى الْمَأْخُوذِ وَهُوَ عِوَضُ الْعَمَل، وَنُقِل الْفَتْحُ أَيْضًا، فَهِيَ مُثَلَّثَةٌ، لَكِنْ نُقِل عَنْ الْمُبَرِّدِ أَنَّهُ يُقَال: أَجَّرَ وَآجَرَ إِجَارًا وَإِجَارَةً. وَعَلَيْهِ فَتَكُونُ مَصْدَرًا، وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْمُنَاسِبُ لِلْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيِّ. (3)
2 - وَعَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى تَمْلِيكِ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ. (4)
وَيَخُصُّ الْمَالِكِيَّةُ غَالِبًا لَفْظَ الإِْجَارَةِ بِالْعَقْدِ عَلَى

[1] ابن عابدين 5 / 221، 1 / 478، وكفاية الطالب 2 / 378، المغني 2 / 145، والبدائع 6 / 333
[2] المغرب، ومقاييس اللغة مادة (آجر)
(3) حاشية ابن عابدين 5 / 2 ط بولاق.
[4] كشف الحقائق 2 / 151 ط 1322 هـ، والمبسوط 15 / 74 ط الأولى، والأم 3 / 250 ط الأولى 1321 هـ، والمغني المطبوع معه الشرح الكبير 6 / 3 ط المنار 1347 هـ الشرح الصغير على أقرب المسالك 4 / 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست