responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 250
إِثْم
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْثْمُ لُغَةً: هُوَ الذَّنْبُ. وَقِيل: أَنْ يَعْمَل مَا لاَ يَحِل لَهُ. [1] وَفِي اصْطِلاَحِ أَهْل السُّنَّةِ: الإِْثْمُ اسْتِحْقَاقُ الْعُقُوبَةِ. وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ. لُزُومُ الْعُقُوبَةِ. وَالاِخْتِلاَفُ بَيْنَ التَّعْرِيفَيْنِ يَدُورُ عَلَى جَوَازِ الْعَفْوِ وَعَدَمِهِ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ. (2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - الذَّنْبُ: قِيل: هُوَ الإِْثْمُ. وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مُرَادِفًا لِلإِْثْمِ. (3)
الْخَطِيئَةُ: مِنْ مَعَانِيهَا الذَّنْبُ عَنْ عَمْدٍ. وَهِيَ بِهَذَا الْمَعْنَى تَكُونُ مُطَابِقَةً لِلإِْثْمِ. وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ الْعَمْدِ فَتَكُونُ بِهَذَا الْمَعْنَى مُخَالِفَةً لِلإِْثْمِ، إِذِ الإِْثْمُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَنْ عَمْدٍ [4] .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَتَعَلَّقُ الإِْثْمُ بِبَعْضِ الأُْمُورِ، مِنْهَا:

أ - تَرْكُ الْفَرْضِ: فَيَأْثَمُ تَارِكُ فَرْضِ الْعَيْنِ، كَتَرْكِ الصَّلاَةِ. وَكَذَلِكَ يَأْثَمُ تَارِكُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ إِذَا تَرَكَهُ

[1] لسان العرب، والصحاح (أثم) .
(2) ابن عابدين [3] / 47 ط الأولى.
(3) المصباح المنير (ذنب) .
[4] لسان العرب (خطأ) ، والفروق في اللغة ص 227 ط دار الآفاق.
الْكُل، كَصَلاَةِ الْجِنَازَةِ. (1)
ب - تَرْكُ الْوَاجِبِ: إِذَا اعْتُبِرَ مُرَادِفًا لِلْفَرْضِ فَهُوَ مِثْلُهُ فِي الْحُكْمِ.
وَأَمَّا إِنِ اعْتُبِرَ غَيْرَ مُرَادِفٍ لِلْفَرْضِ - وَهُوَ صَنِيعُ الْحَنَفِيَّةِ - فَإِنَّهُ يَأْثَمُ الْفَرْدُ - وَكَذَلِكَ الْجَمَاعَةُ - بِتَرْكِهِ إِثْمًا لَيْسَ كَإِثْمِ تَرْكِ الْفَرْضِ. (2)
ج - تَرْكُ السُّنَنِ إِذَا كَانَتْ مِنَ الشَّعَائِرِ:
إِذَا كَانَتِ السُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَةُ مِنَ الشَّعَائِرِ الدِّينِيَّةِ، كَالأَْذَانِ وَالْجَمَاعَةِ فَتَرْكُهُ يَسْتَلْزِمُ الإِْثْمَ عَلَى الْجَمَاعَةِ فِي الْجُمْلَةِ. وَكَذَلِكَ الاِلْتِزَامُ بِتَرْكِ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ مُوجِبٌ لِلإِْثْمِ عِنْدَ الْبَعْضِ. وَالْحَقُّ أَنَّ تَرْكَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ وَالسُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْحَرَامِ. (3)
د - فِعْل الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ:
فِعْل الْحَرَامِ مُوجِبٌ لِلإِْثْمِ. أَمَّا الْمَكْرُوهُ فَإِذَا كَانَ مَكْرُوهًا كَرَاهَةً تَحْرِيمِيَّةً يَأْثَمُ فَاعِلُهُ. أَمَّا إِذَا كَانَ مَكْرُوهًا كَرَاهَةً تَنْزِيهِيَّةً، فَلاَ يَأْثَمُ فَاعِلُهُ. (4)
تَرْكُ الْمُبَاحِ أَوْ فِعْلُهُ:
[4] - لاَ يَلْزَمُ مِنْ فِعْل الْمُبَاحِ أَوْ تَرْكُهُ إِثْمٌ وَلاَ كَرَاهَةٌ، مِثْل الْعَمَل بِالْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ.
الإِْثْمُ وَعَوَارِضُ الأَْهْلِيَّةِ:
5 - تَعَلُّقُ الإِْثْمِ بِأَفْعَال الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي وَالْمُخْطِئِ

[1] شرح مسلم الثبوت 1 / 63 ط دار صادر.
(2) الموافقات للشاطبي 1 / 133 دار المعرفة.
[3] الموافقات 1 / 132، 137.
[4] الموافقات 1 / 133.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست