responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 215
بِمَعْنَيَيْهِ لأَِهْل الأَْعْذَارِ [1] .
أَمَّا لِغَيْرِ أَهْل الأَْعْذَارِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ فِي الْفَرِيضَةِ، وَيَجُوزُ فِي النَّافِلَةِ [2] .
وَالاِتِّكَاءُ عَلَى الْقَبْرِ كَالْجُلُوسِ عَلَيْهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ [3] . وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا بِجَوَازِهِ [4] .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 - يُفَصِّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الاِتِّكَاءِ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ مَكْرُوهَاتِ الصَّلاَةِ [5] ، وَيُفَصِّلُونَ حُكْمَ الاِتِّكَاءِ عَلَى الْقَبْرِ فِي الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ [6] . وَحُكْمَ الاِتِّكَاءِ فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ، عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ آدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ [7] ، وَحُكْمَ الاِتِّكَاءِ عِنْدَ الأَْكْل فِي أَبْوَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ [8] ، وَحُكْمَ الاِتِّكَاءِ فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنِ الْمَسَاجِدِ [9] ، وَحُكْمَ

[1] الخانية مع الهندية [1] / 118 ط بولاق 1310 هـ، والمجموع [4] / 184 - 188، وكشاف القناع [1] / 461 وما بعدها ط أنصار السنة 1366 هـ، والمدونة [1] / 74 ط السعادة.
[2] نفس المصادر السابقة.
[3] البدائع [2] / 798 ط الإمام، وحاشية القليوبي [1] / 342 مصطفى الحلبي 1353 هـ، والمغني [2] / 424 ط المنار 1345 هـ.
[4] مواهب الجليل [2] / 253 مكتبة النجاح - ليبيا.
[5] الهندية [1] / 106، والمدونة [1] / 74، والمجموع [4] / 184 وما بعدها، وكشاف القناع [1] / 588 طبعة الملك.
[6] البدائع [2] / 798، ومواهب الجليل [2] / 253، وحاشية القليوبي [1] / 342، والمغني [2] / 424
[7] مواهب الجليل [1] / 269
[8] ابن عابدين 5 / 482، والآداب الشرعية لابن مفلح [3] / 170 ط المنار.
[9] الدسوقي [4] / 72
ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى مَا يُكْرَهُ مِنَ الصِّيَامِ.
اتِّكَاء
التَّعْرِيفُ:
[1] - مِنْ مَعَانِي الاِتِّكَاءِ فِي اللُّغَةِ: الاِعْتِمَادُ عَلَى شَيْءٍ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: {هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا} [1] وَمِنْ مَعَانِيهِ أَيْضًا: الْمَيْل فِي الْقُعُودِ عَلَى أَحَدِ الشِّقَّيْنِ [2] .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَيَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ [3] .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
[2] - الاِسْتِنَادُ: فِي اللُّغَةِ يَأْتِي بِمَعْنَى الاِتِّكَاءِ بِالظَّهْرِ لاَ غَيْرُ، [4] فَيَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاِتِّكَاءِ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الأَْوَّل عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ. وَأَمَّا بِالْمَعْنَى الثَّانِي فَبَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
[3] - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ تَبَعًا لِلاِسْتِعْمَالاَتِ الْفِقْهِيَّةِ، فَالاِتِّكَاءُ فِي الصَّلاَةِ مُطْلَقًا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِهِ،

[1] سورة طه / 18
[2] المصباح المنير، والنهاية لابن الأثير 1 / 193، 5 / 218 ط الحلبي، وتاج العروس مادة (وكأ)
[3] ابن عابدين 5 / 482 ط بولاق، والمجموع 5 / 279 نشر محمد نجيب المطيعي، والدسوقي 4 / 72 ط دار الفكر.
[4] الكليات لأبي البقاء 1 / 37 ط دمشق 1974 م
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست