responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 197
وَكَذَلِكَ يَجِبُ اتِّبَاعُ الْمَأْمُومِ لِلإِْمَامِ فِي الصَّلاَةِ بِاتِّفَاقٍ [1] .
7 - وَقَدْ يَكُونُ الاِتِّبَاعُ مَنْدُوبًا، وَذَلِكَ كَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، [2] وَقَدْ يَكُونُ الاِتِّبَاعُ مَحْرَمًا، وَذَلِكَ كَاتِّبَاعِ الْهَوَى.
أَمَّا الاِتِّبَاعُ بِمَعْنَى الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ، فَهَذَا حَقٌّ مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي تَثْبُتُ لِلدَّائِنِ عَلَى الْمَدِينِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ فَلَهُ حَقُّ اتِّبَاعِهِ بِهِ، أَوِ اتِّبَاعُ الْكَفِيل إِنْ وُجِدَ (3)
وَالاِعْتِبَارُ هُنَا لِلدَّيْنِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ، وَقَدْ يَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ بِالْعَيْنِ فَتُتَّبَعُ بِهِ [4] .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
8 - لِلاِتِّبَاعِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ مُفَصَّلَةٌ فِي مَوَاطِنِهَا، مِنْ ذَلِكَ مَبْحَثُ الاِجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ، وَمَبَاحِثُ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ، وَحَمْل الْمَيِّتِ فِي بَابِ صَلاَةِ الْجِنَازَةِ، وَالإِْمَامَةِ فِي كُتُبِ الأَْحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ، وَكَذَلِكَ فِي الْحَجْرِ وَالرَّهْنِ الْوَدِيعَةِ وَالْكَفَالَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ.

[1] ابن عابدين [1] / 204، والمهذب [1] / 94 ط عيسى الحلبي، وبلغة السالك [1] / 161 وما بعدها ط مصطفى الحلبي.
[2] ابن عابدين [1] / 598، والمهذب [1] / 143 ط الحلبي.
(3) منح الجليل [2] / 145 و[3] / 258، 259، 483 نشر مكتبة النجاح بليبيا، والتحرير على التنبيه للشيرازي ص 74 ط مصطفى الحلبي.
[4] نهاية المحتاج 4 / 296 ط مصطفى الحلبي، والمغني 4 / 456 ف 3405 ط المنار، ومجمع الأنهر [2] / 746 ط العثمانية.
اتِّجَار
انْظُرْ: تِجَارَة.
اتِّحَادُ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ
التَّعْرِيفُ:
[1] - الْجِنْسُ لُغَةً: الضَّرْبُ مِنْ كُل شَيْءٍ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ النَّوْعِ. وَالنَّوْعُ لُغَةً: الصِّنْفُ، وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْجِنْسِ. وَالاِتِّحَادُ: امْتِزَاجُ الشَّيْئَيْنِ وَاخْتِلاَطُهُمَا حَتَّى يَصِيرَا شَيْئًا وَاحِدًا [1] .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالاِتِّحَادِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ [2] ، لَكِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي مَعْنَى اتِّحَادِ الْجِنْسِ.
فَهُوَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ اتِّحَادُ الاِسْمِ الْخَاصِّ وَاتِّحَادُ الْمَقْصُودِ. وَيَقْصِدُ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ اسْتِوَاءَ الْمَنْفَعَةِ أَوْ تَقَارُبَهَا [3] .

[1] المصباح المنير (جنس. نوع) وتاج العروس (وحد)
[2] البجيرمي على الخطيب 3 / 48 دار المعرفة ببيروت، والبحر الرائق 6 / 138 المطبعة العلمية، المغني مع الشرح 4 / 137 ط المنار، والكليات (جنس)
[3] الحطاب 4 / 347 مكتبة النجاح طرابلس، ومنح الجليل 2 / 538 مكتبة النجاح.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست