responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 192
النِّكَاحُ وَالْحَضَانَةُ وَالنَّفَقَةُ وَالزَّكَاةُ وَالإِْرْثُ وَالْحَجْرُ وَالْقِصَاصُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

ابْنُ الْعَمَّةِ

التَّعْرِيفُ:
1 - ابْنُ الْعَمَّةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَسَبِيًّا أَوْ رَضَاعِيًّا. فَابْنُ الْعَمَّةِ مِنَ النَّسَبِ هُوَ الْوَلَدُ الذَّكَرُ النَّسَبِيُّ لِلْعَمَّةِ النَّسَبِيَّةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْعَمَّةُ أُخْتَ الأَْبِ لأَِبِيهِ وَأُمِّهِ، أَوْ لأَِبِيهِ، أَوْ لأُِمِّهِ. أَمَّا ابْنُ الْعَمَّةِ مِنَ الرَّضَاعِ: فَهُوَ ابْنُ أُخْتِ الأَْبِ الرَّضَاعِيِّ. وَعِنْدَ الإِْطْلاَقِ يَنْصَرِفُ إِلَى النَّسَبِيِّ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 - وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الْعَمَّةِ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ غَيْرِ الْمَحَارِمِ، وَيَسْرِي عَلَيْهِ مِنَ الأَْحْكَامِ مَا يَسْرِي عَلَيْهِمْ مِنَ الصِّلَةِ، وَجَوَازِ زَوَاجِهِ مِنَ ابْنَةِ خَالِهِ، وَمِنْ عَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ، وَفِي الْمِيرَاثِ، وَفِي إِمَامَةِ صَلاَةِ الْجِنَازَةِ، وَفِي الْوِلاَيَةِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مُصْطَلَحِ " أَرْحَام ". وَذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي أَبْوَابِ: الْمِيرَاثِ، وَصَلاَةِ الْجِنَازَةِ، وَالنِّكَاحِ، وَالنَّفَقَةِ [1] .

[1] شرح السراجية ص 163 ط مصطفى البابي الحلبي 1363 هـ، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 323 ط المطبعة العثمانية، وبدائع الصنائع 4 / 1370، 1387 ط مطبعة الإمام، وحاشية البجيرمي على الخطيب [2] / 239 ط دار المعرفة، ومغني المحتاج 3 / 151 ط مصطفى البابي الحلبي، والمغني [2] / 280، 6 / 456، 7 / 623 ط المنار الثالثة، وكفاية الطالب [2] / 44 ط مصطفى البابي الحلبي، والخرشي [2] / 20 المطبعة الشرفية.
ابْنُ اللَّبُونِ
التَّعْرِيفُ:
[1] - ابْنُ اللَّبُونِ: وَلَدُ النَّاقَةِ الذَّكَرُ، اسْتَكْمَل سَنَتَهُ الثَّانِيَةَ وَطَعَنَ فِي الثَّالِثَةِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَِنَّ أُمَّهُ تَكُونُ قَدْ وَلَدَتْ غَيْرَهُ فَصَارَ لَهَا لَبَنٌ [1] .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلْكَلِمَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 - تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَلَى إِجْزَاءِ ابْنِ اللَّبُونِ فِي الزَّكَاةِ وَالدِّيَةِ
فِي الزَّكَاةِ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَدَا الْحَنَفِيَّةَ، عَلَى أَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ يَحِل مَحَل بِنْتِ الْمَخَاضِ عِنْدَ فَقْدِهَا؛ لأَِنَّ الأَْصْل فِيمَا يُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الإِْبِل الإِْنَاثُ، وَيَجُوزُ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ حُلُول الذَّكَرِ الأَْعْلَى سِنًّا مَحَل الأُْنْثَى الْوَاجِبَةِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَحِل مَحَلَّهَا، بَل يُصَارُ إِلَى الْقِيمَةِ [2] .

[1] لسان العرب، والمصباح المنير (لبن)
[2] ابن عابدين 2 / 17 ط الأولى، ونهاية المحتاج 3 / 48 ط المكتبة الإسلامية، والحطاب 2 / 258 ط ليبيا، والمغني لابن قدامة 2 / 446 ط الأولى.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست