responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 186
ابْنُ الأَْخِ

التَّعْرِيفُ:
1 - يُطْلَقُ ابْنُ الأَْخِ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا عَلَى الذَّكَرِ مِنْ وَلَدِ الأَْخِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الأَْخُ شَقِيقًا أَمْ لأَِبٍ أَمْ لأُِمٍّ أَمْ رَضَاعًا [1] . وَعِنْدَ الإِْطْلاَقِ يَنْصَرِفُ إِلَى النَّسَبِيِّ. وَيُطْلَقُ ابْنُ الأَْخِ عَلَى ابْنِ ابْنِ الأَْخِ وَإِنْ نَزَل، وَذَلِكَ عَلَى سَبِيل الْمَجَازِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - يَحِل ابْنُ الأَْخِ مَحَل الأَْخِ عِنْدَ عَدَمِهِ، فِي الْمِيرَاثِ، إِلاَّ فِي خَمْسَةِ أُمُورٍ:
الأَْوَّل: أَنَّهُ لاَ يَعْصِبُ أُخْتَهُ [2] .
وَالثَّانِي: أَنَّ الْجَدَّ يَحْجُبُ ابْنَ الأَْخِ بِأَنْوَاعِهِ؛ لأَِنَّهُ كَالأَْخِ، وَهُمْ لاَ يَرِثُونَ مَعَهُ، وَلاَ يُحْجَبُ الأَْخُ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ عِنْدَ أَغْلَبِ الْفُقَهَاءِ [3] .

[1] لسان العرب، ومفردات الراغب الأصفهاني (اخ و) وشرح الروض [3] / 418 محل الميمنية.
[2] شرح السراجية 155، والفواكه الدواني [2] / 342 ط مصطفى الحلبي، والدسوقي [4] / 460 ط دار الفكر، ومغني المحتاج [3] / 19 ط مصطفى الحلبي، والشرواني على التحفة [6] / 407، ط دار صادر، والجمل على المنهج [4] / 9 ط صادر، والعذب الفائض [1] / 76، 91 ط مصطفى الحلبي.
[3] السراجية ص 131، والفواكه الدواني [2] / 342، وشرح الروض [4] / 9، والعذب الفائض [1] / 76 ط مصطفى الحلبي.
وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْعَدَدَ مِنْهُمْ لاَ يَحْجُبُ الأُْمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، بِخِلاَفِ الإِْخْوَةِ، فَإِنَّهُمْ يَحْجُبُونَهَا حَجْبَ نُقْصَانٍ [1] .
وَالرَّابِعُ: أَنَّ ابْنَ الأَْخِ لأُِمٍّ لاَ يَرِثُ بِاعْتِبَارِهِ صَاحِبَ فَرْضٍ، وَيَرِثُ الأَْخَ لأُِمٍّ (2)
وَالْخَامِسُ: أَنَّهُ لاَ يَرِثُ أَبْنَاءَ الإِْخْوَةِ لَوْ فُرِضُوا مَكَانَ الإِْخْوَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُشْتَرَكَةِ.
وَيَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَقْدِيمِ ابْنِ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ، أَوْ لأَِبٍ، عَلَى الْعَمِّ فِي الْمِيرَاثِ [3] ، وَفِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ [4] ، وَوِلاَيَةِ النِّكَاحِ [5] ، وَالْحَضَانَةِ [6] .
وَيُقَدِّمُونَ جَمِيعًا الْجَدَّ عَلَى ابْنِ الأَْخِ فِي الْحَضَانَةِ. وَغَيْرُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى هَذَا فِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ،

[1] شرح السراجية ص 124، ط فرج الله زكي الكردي، والفواكه الدواني 2 / 342، وشرح الروض 4 / 9، والعذب الفائض 1 / 56، 76، والمحرر 1 / 394 ط السنة المحمدية.
[2] شرح السراجية 270، والفواكه الدواني 2 / 342، والشرواني على التحفة 6 / 408 والعذب الفائض 1 / 76
[3] الاختيار 5 / 93 ط مصطفى الحلبي، وبلغة السالك 2 / 479 ط مصطفى الحلبي، والجمل على المنهج 4 / 14، والعذب الفائض 1 / 77
[4] البحر الرائق 8 / 508، والتاج والإكليل 6 / 373 ط مكتبة النجاح ليبيا، والجمل على المنهج 4 / 61، والمغني مع الشرح 6 / 551 ط الأولى.
[5] البهجة شرح التحفة على الأرجوزة 1 / 203، والجمل على المنهج 4 / 144، والبجيرمي على الخطيب 3 / 340 ط مصطفى الحلبي، ومطالب أولي النهى 5 / 61، ط المكتب الإسلامي بدمشق.
[6] ابن عابدين 2 / 638 الطبعة الأولى، والبهجة شرح التحفة على الأرجوزة 1 / 406 ط مصطفى الحلبي، والجمل عل المنهج 4 / 90، والبجيرمي على الخطيب 4 / 91، والمغني مع الشرح 9 / 310 ط الأولى.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست