مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
المؤلف :
مجموعة من المؤلفين
الجزء :
1
صفحة :
182
هَذَا وَالْفُقَهَاءُ يُفَصِّلُونَ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ وَالْحَجِّ.
أَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ الْبَيَانُ فِي الْجُمْلَةِ بِالْكِتَابَةِ. وَلاَ يَعْدِل عَنْهَا إِذَا كَانَ يُجِيدُهَا. أَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ كَاتِبٍ فَيُكْتَفَى مِنْهُ بِالإِْشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ، فِي مِثْل الْبُيُوعِ وَالْمُعَامَلاَتِ وَالشَّهَادَاتِ وَغَيْرِهَا.
هَذَا وَالْفُقَهَاءُ يُفَصِّلُونَ ذَلِكَ فِي الْبُيُوعِ وَالنِّكَاحِ وَالْمُعَامَلاَتِ وَالشَّهَادَاتِ
[1]
.
أَمَّا فِي الْحُدُودِ، فَلاَ يُقْبَل إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلاَ شَهَادَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ، عَلَى تَفْصِيلٍ لِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ؛ لِوُجُودِ الشُّبْهَةِ الَّتِي تَدْرَأُ الْحُدُودَ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْحُدُودِ
[2]
.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ فِي حُكْمِ الْجِنَايَةِ عَلَى لِسَانِ الأَْبْكَمِ أَوْ جِنَايَتِهِ عَلَى لِسَانِ غَيْرِهِ، يُفَصِّلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي مَبْحَثِ الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ.
[3]
وَلَهُمْ تَفْصِيلٌ فِي اعْتِبَارِ الْبَكَمِ عَيْبًا فِي الرَّقِيقِ أَوْ فِي النِّكَاحِ أَوْ فِي الْقَضَاءِ وَالإِْمَامَةِ.
[1]
ابن عابدين
[2]
/ 425 و4 / 379 و5 / 421، والقليوبي وعميرة
[2]
/ 153، 329 و
[3]
/ 130، 219، 327، ط الحلبي، وجواهر الإكليل
[1]
/ 348 و
[2]
/ 233 ط عباس شقرون، والمغني لابن قدامة 8 / 411، و12 / 63 ط الأولى.
[2]
ابن عابدين
[3]
/ 144، وجواهر الإكليل
[2]
/ 132، والقليوبي وعميرة 4 / 119، والمغني لابن قدامة 12 / 63
[3]
القليوبي وعميرة 4 / 119، وابن عابدين
[3]
/ 192 و5 / 269، وجواهر الإكليل
[2]
/ 269
إِبِل
التَّعْرِيفُ:
[1]
- الإِْبِل: اسْمُ جَمْعٍ لاَ مُفْرَدَ لَهُ، يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمِيعِ. وَالْجَمْعُ آبَالٌ
[1]
. وَوَاحِدُهَا بَعْدَ النَّحْرِ يُسَمَّى جَزُورًا. وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
[2]
- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ مِنْ لَحْمِ الإِْبِل، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُنْقَضُ الْوُضُوءُ بِأَكْل لَحْمِهَا.
[2]
وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلَوْ كَانَ اللَّحْمُ نِيئًا. (3)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
[3]
- يَتَعَلَّقُ بِالإِْبِل أُمُورٌ كَثِيرَةٌ بَحَثَهَا الْفُقَهَاءُ كُلًّا فِي مَوْضِعِهِ، فَمَسْأَلَةُ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْل لَحْمِهَا تَطَرَّقَ إِلَيْهِ الْفُقَهَاءُ فِي الطَّهَارَةِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ، وَالصَّلاَةِ بِمَعَاطِنِهَا بُحِثَ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ
[1]
المخصص لابن سيده 7 / 2 ط بولاق والقاموس.
[2]
البدائع 1 / 24 ط شركة المطبوعات 1327 هـ، والدسوقي 1 / 123، 124 ط عيسى الحلبي، والمجموع 2 / 57 ط المنيرية.
[3]
المغني لابن قدامة 1 / 183 ط المنار 1341 هـ.
اسم الکتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
المؤلف :
مجموعة من المؤلفين
الجزء :
1
صفحة :
182
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir