responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 119
وَافَقَهُ أَنَّ كُلًّا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ تَابِعٌ، وَلاَ مُعْتَبَرَ بِالتَّوَابِعِ، كَالْجُبَّةِ الْمَكْفُوفَةِ بِالْحَرِيرِ، وَالْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، وَمِسْمَارِ الذَّهَبِ فِي الْفَصِّ. (1)
وَحُجَّةُ مَنْ جَوَّزَ قَلِيل الْفِضَّةِ لِلْحَاجَةِ أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ [2] ، وَأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ، وَلَيْسَ فِيهِ سَرَفٌ وَلاَ خُيَلاَءُ، فَأَشْبَهَ الضَّبَّةَ مِنَ الصُّفْرِ (النُّحَاسِ) .
وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي ضَبَّةِ الْفِضَّةِ مِنَ السَّلَفِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٌ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَغَيْرُهُمْ. (3)

النَّوْعُ الثَّالِثُ: الآْنِيَةُ الْمُمَوَّهَةُ وَالْمُغَشَّاةُ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ:
5 - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، أَنَّ الآْنِيَةَ الْمُمَوَّهَةَ [4] بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ جَائِزٌ اسْتِعْمَالُهَا، لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَيَّدُوا ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ التَّمْوِيهُ لاَ يُمْكِنُ تَخْلِيصُهُ.
قَال الْكَاسَانِيُّ: " وَأَمَّا الأَْوَانِي الْمُمَوَّهَةُ بِمَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، الَّذِي لاَ يَخْلُصُ مِنْهُ شَيْءٌ، فَلاَ بَأْسَ بِالاِنْتِفَاعِ بِهَا، وَالأَْكْل وَالشُّرْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

(1) تكملة فتح القدير 8 / 83
[2] رواه البخاري من حديث أنس بن مالك. (فتح الباري 6 / 161 ط عبد الرحمن محمد) والشعب هو الشق.
(3) المغني [1] / 15
[4] الآنية المموهة المطلية بماء الذهب أو الفضة، وما تحته نحاس أو حديد أو غير ذلك (معجم متن اللغة)
بِالإِْجْمَاعِ. " [1] وَأَمَّا مَا يُمْكِنُ تَخْلِيصُهُ فَعَلَى الْخِلاَفِ السَّابِقِ بَيْنَ الإِْمَامِ وَصَاحِبَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُفَضَّضِ وَالْمُضَبَّبِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَجُوزُ الاِسْتِعْمَال إِذَا كَانَ التَّمْوِيهُ يَسِيرًا. (2)
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُمَوَّهَ وَالْمَطْلِيَّ وَالْمُطَعَّمَ وَالْمُكَفَّتَ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْخَالِصَيْنِ. (3)
أَمَّا آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِذَا غُشِيَتْ بِغَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَفِيهَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلاَنِ. وَأَجَازَهَا الشَّافِعِيَّةُ إِذَا كَانَ سَاتِرًا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لِفُقْدَانِ عِلَّةِ الْخُيَلاَءِ. (4)
النَّوْعُ الرَّابِعُ: الآْنِيَةُ النَّفِيسَةُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:
6 - الآْنِيَةُ النَّفِيسَةُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، نَفَاسَتُهَا إِمَّا لِذَاتِهَا (أَيْ مَادَّتِهَا) وَإِمَّا لِصَنْعَتِهَا:
أ - النَّفِيسَةُ لِذَاتِهَا:
7 - الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، أَنَّهُ يَجُوزُ

[1] البدائع 2 / 2982 ط الأولى [والمراد إجماع أئمة الحنفية]
[2] فتح القدير 8 / 82، والحطاب 1 / 129 ط ليبيا، والبجيرمي على الخطيب 1 / 103 ومنتهى الإرادات 1 / 12 ط قطر.
(3) منتهى الإرادات 1 / 12، والتطعيم بالذهب والفضة أن يحفر في إناء من خشب أو غيره حفر، ويوضع فيها قطع من ذهب أو فضة على قدرها. والمطلي المموه، وقيل أن يجعل الذهب أو الفضة كالورق ويطلى به الحديد أو نحوه والتكفيت أن يبرد الإناء من حديد أو نحوه حتى يصير فيه ش
[4] مواهب الجليل 1 / 129، والبجيرمي على الخطيب 1 / 103
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست