responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتقى من فرائد الفوائد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 192
قال في ((المغني)) لا أعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً.
قلت: وذكر ابن دقيق العيد قولاً في مذهب الشافعي بجريانها فيها، وهو وجه ضعيف لهم.
فوائد من تفسير الشنقيطي فيما يحرم من الحيوان وغيره
كل ذي ناب من السباع؛ فالتحقيق تحريمه.
كل ذي مخلب من الطير؛ وبه قال جمهور العلماء منهم داود، والثلاثة، أي: غير مالك.
الحمر الأهلية: فالتحقيق أنها حرام، ولا ينبغي أن يشك فيه منصف، ثم أجاب عن حديث: ((أطعم أهلك من سمين حمرك)) بنقل النووي اتفاق الحفاظ على تضعيفه.
البغال.
الخيل منعها مالك في أحد القولين: وعنه: مكروهة، وقال أبو حنيفة: أكره لحم الخيل، فحمله بعضهم على الكراهة، وبعضهم على التحريم، ومذهب الشافعي وأحمد وأكثر العلماء: الجواز.
الكلب؛ فإن أكله حرام عند عامة العلماء، وعن مالك قول ضعيف جداً بالكراهة.
القرد لا يجوز أكله، نقل ابن عبد البر الإجماع عليه، وقيل: الأظهر عن مالك وأصحابه: أنه ليس بحرام.
الفيل، فالظاهر أنه من ذوات الناب من السباع، وقال بعض المالكية: كراهته أخف
من كراهة السبع، وأباحه أشهب، ونقل النووي إباحته عن الشعبي، وابن شهاب، ومالك في رواية.
11-الهر، والثعلب، والدب عند مالك من ذوات الناب من السباع وعنه: رواية
مكروهة كراهة تنزيه، والهر الوحشي والأهلى عنده

اسم الکتاب : المنتقى من فرائد الفوائد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست