responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 8  صفحة : 531
وَصَحَّ أَيْضًا: عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارٍ، وَابْنِ قُسَيْطٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَرَبِيعَةَ، وَشُرَيْحٍ.
وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ.
وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا، إلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي مِثْلِ مَا حُدَّ فِيهِ، وَلَا نَعْلَمُ هَذَا الْفَرْقَ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ.
وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ - فَلَا نَعْلَمُ لَهُ سَلَفًا فِي قَوْلٍ إلَّا شُرَيْحًا وَحْدَهُ، وَخَالَفَ سَائِرَ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَخُصُّوا مَحْدُودًا مِنْ غَيْرِ مَحْدُودٍ، فَقَدْ خَالَفَ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: احْتَجَّ مَنْ مَنَعَ مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ - وَإِنْ تَابَ -: بِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ، فِيهِ «أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ إذْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، قَالَتْ الْأَنْصَارُ: الْآنَ يَضْرِبُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَيُبْطِلُ شَهَادَتَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ» .
وَهَذَا خَبَرٌ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ انْفَرَدَ بِهِ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقَدْ شَهِدَ عَلَيْهِ يَحْيَى الْقَطَّانُ: بِأَنَّهُ كَانَ لَا يَحْفَظُ وَلَمْ يَرْضَهُ - وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِذَلِكَ.
ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ مُتَعَلِّقٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ: أَنَّهُ إنْ تَابَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ، وَنَحْنُ لَا نُخَالِفُهُمْ فِي أَنَّ الْقَاذِفَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.
وَأَيْضًا: فَلَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا حُجَّةَ إلَّا فِي كَلَامِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -.
وَأَيْضًا - فَإِنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ مِنْهُمْ ظَنٌّ لَمْ يَصِحَّ، فَمَا ضُرِبَ هِلَالٌ، وَلَا سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ - وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ.
وَذَكَرُوا خَبَرًا فَاسِدًا: رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ

اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 8  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست