responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 8  صفحة : 481
وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَسُفْيَانَ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: يُقْبَلْنَ مَعَ رَجُلٍ فِي الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَكُلِّ شَيْءٍ - حَاشَ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصَ - وَيُقْبَلْنَ مُنْفَرِدَاتٍ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلَّا النِّسَاءُ، وَلَا يُقْبَلُ فِي الرَّضَاعِ إلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاء مَعَ رَجُلٍ فِي الْحُدُودِ، وَتُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا فِي الْوِلَادَةِ: أَنَّهَا وَلَدَتْ هَذَا الْوَلَدَ، وَيُلْحَقُ نَسَبُهُ - وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا بِذَلِكَ أَحَدٌ سِوَاهَا.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يُقْبَلْنَ مُنْفَرِدَاتٍ فِي عُيُوبِ النِّسَاءِ، وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلَّا النِّسَاءُ، وَلَا يُقْبَلُ فِي الرَّضَاعِ إلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ رَجُلَانِ.
وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: يُقْبَلْنَ مُنْفَرِدَاتٍ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، وَلَا يُقْبَلْنَ مَعَ رَجُلٍ: لَا فِي قِصَاصٍ، وَلَا حَدٍّ، وَلَا طَلَاقٍ، وَلَا نِكَاحٍ - وَتَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ وَرَجُلٍ فِي الْعِتْقِ وَالْوَصِيَّةِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ، وَرَجُلٍ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ أَوَّلِهَا عَنْ آخِرِهَا، حَاشَ الْقِصَاصَ وَالْحُدُودَ - وَيُقْبَلْنَ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ مَعَ رَجُلٍ - وَلَا يُقْبَلْنَ مُنْفَرِدَاتٍ: لَا فِي الرَّضَاعِ، وَلَا فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْوِلَادَةِ، وَلَا فِي الِاسْتِهْلَالِ لَكِنْ مَعَ رَجُلٍ - وَيُقْبَلْنَ فِي الْوِلَادَةِ الْمُطْلَقَةِ، وَعُيُوبِ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ.
قَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَيُقْبَلْنَ مُنْفَرِدَاتٍ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْوِلَادَةِ، وَفِي الِاسْتِهْلَالِ.
وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تُقْبَلُ النِّسَاءُ مَعَ رَجُلٍ وَلَا دُونَهُ: فِي قِصَاصٍ، وَلَا حَدٍّ، وَلَا طَلَاقٍ، وَلَا نِكَاحٍ، وَلَا رَجْعَةٍ، وَلَا عِتْقٍ، وَلَا نَسَبٍ، وَلَا وَلَاءٍ، وَلَا إحْصَانٍ.
وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ رَجُلٍ فِي الدُّيُونِ، وَالْأَمْوَالِ، وَالْوَكَالَةِ، وَالْوَصِيَّةِ الَّتِي لَا عِتْقَ فِيهَا - وَيُقْبَلْنَ مُنْفَرِدَاتٍ: فِي عُيُوبِ النِّسَاءِ، وَالْوِلَادَةِ، وَالرَّضَاعِ وَالِاسْتِهْلَالِ - وَحَيْثُ يُقْبَلُ شَاهِدٌ وَيَمِينُ الطَّالِبِ، فَإِنَّهُ يُقْضَى فِيهِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَيَمِينِ الطَّالِبِ، وَيُقْضَى بِامْرَأَتَيْنِ مَعَ أَيْمَانِ الْمُدَّعِي فِي الْقَسَامَةِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ فِي الْأَمْوَالِ كُلِّهَا، وَفِي الْعِتْقِ؛ لِأَنَّهُ

اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 8  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست