responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 94
وسلم كان يرفع يديه, وقال البخاري في جزء رفع اليدين: روى الرفع تسعة عشر نفسا من الصحابة وسرد البيهقي في السنن وفي الخلافيات أسماء من روى الرفع نحوا من ثلاثين صحابيا وقال الحسن وحميد بن هلال كان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يرفعون أيديهم ولم يستثن أحدا منهم كذا في التلخيص وقال النووي في شرح مسلم: إنها أجمعت على ذلك عند تكبيرة الإحرام وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك, وقد ذهب إلى وجوبه داود الظاهري وأبو الحسن أحمد بن سيار والنيسابوري والأوزاعي والحميدي وابن خزيمة[1]. وأما الرفع عند الركوع وعند الاعتدال منه فقد رواه زيادة على عشرين رجلا من الصحابة عن النبي صلى الله وسلم عليه وقال محمد بن نصر المروزي: إنه أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة. وأما الرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة فهو ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه وصححه أيضا أحمد بن حنبل من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفي حجة الله البالغة: فإذا أراد أن يركع رفع يديه حذو منكبيه وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع, ولا يفعل ذلك في السجود وهو من الهيئات التي فعلها النبي صلى الله وسلم عليه مرة وتركها أخرى, والكل سنة وأخذ بكل واحد جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهذا أحد المواضع التي اختلف فيها الفريقان: أهل المدينة وأهل الكوفة ولكل واحد أصل أصيل والحق عندي في مثل ذلك أن الكل سنة ونظيره الوتر بركعة واحدة أو بثلاث والذي يرفع أحب إلي ممن لا يرفع فإن أحاديث الرفع أكثر وأثبت غير أنه لا ينبغي لإنسان في مثل هذه الصور أن يثير على نفسه فتنة عوام بلده وهو قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة" ولا يبعد أن يكون ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ظن أن السنة المتقررة آخرا هو تركه لما تلقن من أن مبنى الصلاة على سكون الأطراف ولم يظهر له أن الرفع فعل تعظيمي ولذلك ابتدئ به في الصلاة أو لما تلقن من أنه فعل ينبئ عن الترك فلا يناسب كونه في أثناء الصلاة ولم يظهر له أن تجديد التنبه لترك ما سوى الله تعالى عند كل فعل أصلي

[1] وهو ظاهر كلام الشافعي في الأم في كتاب اختلاف مالك والشافعي. وسيذكره الشارح نقلا عن ابن الجوزي في آخر المسألة.
اسم الکتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست