اسم الکتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة المؤلف : صديق حسن خان الجزء : 1 صفحة : 89
فقلت: وإن كنت أنت قال: وإن كنت أنا, قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت. قلت: روى أهل الكوفة عن أصحاب عمر الكوفيين أن المأموم لا يقرأ شيئا والجمع أن القبيح في الأصل أن ينازع الإمام في القرآن وقراءة المأموم قد تفضي إلى ذلك ثم إن اشتغال المأموم بمناجاة ربه مطلوب فتعارضت مصلحة ومفسدة فمن استطاع أن يأتي بالمصلحة بحيث لا تخدشها مفسدة فليفعل ومن خاف المفسدة ترك والله تعالى أعلم انتهى. أقول: الأوجه هو الإتيان بفاتحة الكتاب خلف الإمام كما تشهد له أدلة السنة الصريحة من دون تعارض والأمر بالإنصات في قوله تعالى: {أَنْصِتُوا} عام يتناول فاتحة الكتاب وغيرها وكذلك حديث: "وإذا قرأ فأنصتوا" وإن كان فيه مقال لا ينتهض معه للاستدلال وعلى فرض انتهاضه فغاية ما فيه أنه اقتضى أن الإنصات حال قراءة الإمام يجب على المؤتم ولا يقرأ بفاتحة الكتاب ولا غيرها, وأما حديث: "خلطتم علي" فلا يشك عارف أن خلط المؤتم على إمامه إنما يكون قرأ المؤتم جهرا وأما إذا قرأ سرا فلا خلط وكذلك المنازعة لا تكون إلا إذا سمع الإمام قراءة المؤتم, وأما حديث جابر في هذا الباب فهو من قوله: ولم يرفعه إلى النبي صلى الله وسلم عليه كما في الترمذي والموطأ وغيرهما وقول الصحابي لا تقوم به حجة فلم يبق ههنا ما يدل على منع قراءة المؤتم خلف الإمام حال قراءته إلا الآية الكريمة وحديث: "إذا قرأ فأنصتوا" وهما عامان كما عرفت يتناولان فاتحة الكتاب وغيرها والعام معرض للتخصيص والمخصص وههنا موجود وهو حديث عبادة بن الصامت وهو حديث صحيح وبناء العام على الخاص واجب باتفاق أهل الأصول فلا معذرة عن قراءة فاتحة الكتاب حال قراءة الإمام ولا سيما وقد دل الدليل على وجوبها على كل مصل في كل ركعة من ركعات صلاته. "والتشهد الأخير واجب" لورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة وألفاظه معروفة وقد ورد بألفاظ من طريق جماعة من الصحابة وفي كل تشهد ألفاظ تخالف التشهد الآخر والحق الذي لا محيص عنه أنه يجزئ للمصلي أن يتشهد بكل واحد من تلك التشهدات الخارجة من مخرج صحيح وأصحها التشهد الذي علمه النبي صلى الله وسلم عليه ابن مسعود وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديثه بلفظ:
اسم الکتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة المؤلف : صديق حسن خان الجزء : 1 صفحة : 89