responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 184
كتاب الزكاة
مقدمة
...
كتاب الزكاة
وهي فريضة من فرائض الدين وركن من أركانه وضروري من ضرورياته ولكنها لا تجب إلا فيما أوجب فيه الشارع الزكاة من الأموال وبينه للناس فإن ذلك هو بيان لمثل قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} {وَآتُوا الزَّكَاةَ} كما بين للناس قوله تعالى: {وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ} ما شرعه الله تعالى من الصلوات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. قال الماتن: وقد توسع كثير من أهل العلم في إيجاب الزكاة في أموال لم يوجب الله الزكاة فيها بل صرح النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في بعض الأموال بعدم الوجوب كقوله: "ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة" وقد كان للصحابة أموال وجواهر وتجارات وخضراوات ولم يأمرهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بتزكية ذلك ولا طلبها منهم ولو كانت واجبة في شيء من ذلك لبين للناس ما نزل إليهم فقد أوردنا في هذا المختصر ما تجب فيه وأشرنا إلى أشياء من الأموال التي لا زكاة فيها مما قد جعله بعض أهل العلم من الأموال التي تجب فيها الزكاة كما ستسمع ذلك اهـ.
"تجب في الأموال التي ستأتي" ببيانها عن قريب واجتمعت الأمة على أن منع الزكاة كبيرة قال في العالمكيرية: وهي فريضة محكمة يكفر جاحدها ويقتل مانعها. قال مالك: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه وبلغه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. كذا في المسوى. "إذا كان المالك مكلفا" اعلم أن هذه المقالة قد ينبو عنها ذهن من يسمعها فإذا راجع الإنصاف

وابن ماجة وصححه ابن السكن وحسنه الترمذي وأخرج نحوه أحمد الطبراني وابن ماجة من حديث أسماء بنت عميس أم عبد الله بن جعفر, وأخرج أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. ولا يعارض هذا ما قد ثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشرف وكرم.

اسم الکتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست