responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 176
لحديث: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن اتبع فلا يجلس حتى توضع" وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة نحوه وقد وردت أحاديث صحيحة في القيام للجنازة إذا مرت بمن كان قاعدا كحديث: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع" وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره, وأخرج مسلم من حديث علي قال: قام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعني في الجنازة ثم قعد. وفي رواية من حديثه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود وابن حبان, وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والبزار من حديث عبادة بن الصامت أن يهوديا قال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة هكذا نفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجلسوا وخالفوهم" وفي إسناده بشر بن أبي رافع وليس بالقوي كما قال الترمذي, وقال البزار تفرد به بشر وهو لين. فأفاد ما ذكرناه أن القيام لها إذا مرت منسوخ, وأما قيام الماشي خلفها حتى توضع على الأرض فمحكم لم ينسخ قال القاضي عياض: ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي هذا.
أقول: وهذا الحديث بلفظ ثم قعد لا يصلح لنسخ الأحاديث الصحيحة المصرحة بأمره صلى الله عليه وسلم لنا بالقيام وعلل ذلك بأن الموت فزع وقام لجنازة فقيل إنها جنازة يهودي فقال: "أليست نفسا" فغاية ما يدل عليه قعوده من بعد هو أن القيام ليس بواجب عليه وقد تقرر في الأصول أنه إذا فعل فعلا لم يظهر منه التأسي به فيه وكان ذلك مخالفا لما قد أمر به الأمة أو نهاها عنه فإنه يكون مختصا به ويبقى حكم الأمر أو النهي للأمة على حاله[1] ولفظ: "أمرنا بالجلوس" إن بلغ إلى حد الاعتبار صلح للنسخ ويؤيده حديث عبادة بن الصامت المتقدم وفيه ما تقدم والمقام عندي من المضايق.
فصل "ويجب دفن الميت" أي مواراة جيفته في "حفرة" قبر بحيث لا تنبشه السباع وتمنعه من السباع ولا تخرجه السيول المعتادة ولا خلاف في ذلك, وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "احفروا وأعمقوا

[1] كلا بل فعله صلى الله عليه وسلم يجب التأسي به مطلقا فيما كان من الشرائع والخصوصية لا تثبت إلا بدليل صريح.
اسم الکتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست