اسم الکتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة المؤلف : صديق حسن خان الجزء : 1 صفحة : 173
إلى القصد ليس المراد بها الإفراط في البطء فيجمع بين الأحاديث بسلوك طريقة وسطى بين الإفراط والتفريط يصدق عليها أنه إسراع بالنسبة إلى الإفراط في البطء وأنها قصد بالنسبة إلى الإفراط في الإسراع فيكون المشروع دون الخبب وفوق المشي الذي يفعله من يمشي في غير مهم, ويدل على ذلك ما أخرجه الترمذي وأبو داود عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال: "ما دون الخبب" وقد ضعفه جماعة بأبي ماجد المذكور في إسناده قيل إنه مجهول وقيل منكر الحديث, والراوي عنه يحيى الجابري وهو ضعيف. وأخرج أحمد والنسائي والحاكم عن أبي بكرة قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا[1]. فمعنى نكاد نرمل أي نقارب الرمل. "والمشي معها" سنة وهو ظاهر لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يمشي مع الجنائز هو وأصحابه كما يفيد ذلك الأحاديث المتقدمة في صفة المشي والأحاديث الآتية في التقدم والتأخر على الجنازة ولحديث أبي هريرة الثابت في الصحيح: "من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا" الحديث. "والحمل لها سنة" لحديث ابن مسعود قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. أخرجه ابن ماجة وأبو داوود اليطالسي والبيهقي من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عنه[2]. وفي الباب عن جماعة من الصحابة والأحاديث يقوي بعضها بعضا ولا تقصر عن إفادة مشروعية الحمل
والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء لما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح, وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان وصححه أيضا والحاكم وقال: على شرط البخاري من حديث المغيرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها" ولفظ أبي داود: "والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها" وفي لفظ لأحمد والنسائي والترمذي: "الراكب خلف [1] هذا الحديث وحديث ابن مسعود كررهما الشارح في هذه المسألة بدون مناسبة فقد ذكرهما أولا وتكلم عنهما. [2] أبو عبيدة لم يسمع من أبيه هو معروف.
اسم الکتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة المؤلف : صديق حسن خان الجزء : 1 صفحة : 173