اسم الکتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة المؤلف : صديق حسن خان الجزء : 1 صفحة : 168
جاء موت النجاشي فخرج فكبر أربعا ثم ثبت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على أربع حتى توفاه الله تعالى, على أن استمراره على الأربع لا ينسخ ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الخمس ما لم يقل قولا يفيد ذلك, وقد أخرج الطبراني في الأوسط عن جابر مرفوعا: "صلوا على موتاكم بالليل والنهار والصغير والكبير والدنيء والأمير أربعا" وفي إسناده عمرو بن هشام البيروتي تفرد به عن ابن لهيعة, وما أحق هذا بأن لا يصح ولا يثبت, وقد روى البخاري عن علي أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه شهد بدرا وروى سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا. "ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة" لحديث ابن عباس عند البخاري وأهل السنن أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنه من السنة. ولفظ النسائي: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر فلما فرغ قال سنة وحق. وروى الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. قال في الفتح: وإسناده صحيح, وقد أخرجه عبد الرزاق والنسائي بدون قوله: "بعد التكبيرة" ولا قوله: "ثم يسلم سرا في نفسه". قال في الحجة: ومن السنة قراءة الفاتحة لأنها خير الأدعية وأجمعها علمها الله تعالى عباده في محكم كتابه اهـ.
والحاصل: أن المواطن موطن دعاء لا موطن قراءة قرآن فيتوجه الاقتصار على ما ورد وهو الفاتحة وسورة ويكون ذلك بعد التكبيرة الأولى ويشتغل فيما بعدها بمحض الدعاء. "ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة" منها ما أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا صلى على جنازة قال: "اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان" زاد أبو داود وابن ماجه: "اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده" وأخرجه
اسم الکتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة المؤلف : صديق حسن خان الجزء : 1 صفحة : 168