responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 142
من الجمعة وإنا مجمعون"[1] وقد أعل بالإرسال وفي إسناده أيضا بقية بن الوليد, وفي الباب أحاديث عن ابن عباس وابن الزبير وغيرهما وظاهر أحاديث الترخيص يشمل من صلى العيد ومن لم يصل بل روى النسائي وأبو داود أن ابن الزبير في أيام خلافته لم يصل بالناس الجمعة بعد صلاة العيد فقال ابن عباس لما بلغه ذلك أصاب السنة وفي إسناده مقال. أقول: الظاهر أن الرخصة عامة للإمام وسائر الناس كما يدل على ذلك ما ورد من الأدلة, وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "ونحن مجمعون" فغاية ما فيه أنه أخبرهم بأنه سيأخذ بالعزيمة وأخذه بها لا يدل على أن لا رخصة في حقه وحق من تقوم بهم الجمعة وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته كما تقدم ولم ينكر عليه الصحابة ذلك.

[1] صححه الحاكم على شرط مسلم وقال: "فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين" ووافقه الذهبي وبقية بن الوليد ثقة إلا أنه كثير التدليس وقد صرح هنا بالتحديث فقال: "ثنا شعبة".
باب صلاة العيدين
قد اختلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أم لا؟ والحق الوجوب لأنه صلى الله عليه وسلم مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها كما في حديث أمره صلى الله عليه وسلم للناس أن يغدوا إلى مصلاهم بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال وهو حديث صحيح وثبت في الصحيح من حديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرج في الفطر والأضحى العواتق[2] والحُيّض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين, فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى الخطاب, والرجال أولى من النساء بذلك لأن الخروج وسيلة إليها ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه بل ثبت الأمر القرآني بصلاة العيد كما ذكره أئمة التفسير في قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} فإنهم قالوا: المراد صلاة العيد, ومن الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجباً. "هي ركعتان" يجهر فيهما بالقراءة يقرأ عند إرادة التخفيف: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ} وعند الإتمام {ق} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} وعند الشافعي تشرع صلاة العيد جماعة وللمنفرد والعبد والمرأة

[2] يعني الشواب من النساء.
اسم الکتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست