responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 104
الصلاة وهو في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة وفي رواية من حديث ابن مسعود فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ وإنما لم يكن التشهد الأوسط واجباً ولا قعوده لأن النبي صلى الله وسلم عليه تركه سهوا فسبَّح الصحابة فلم يعد له بل استمر وسجد للسهو فلو كان واجباً لعاد له عند ذهاب السهو بوقوع التنبيه من الصحابة فلا يقال: إن سجود السهو يكون لجبران الواجب كما يكون لجبران غير الواجب لأنا نقول: محل الدليل ههنا هو عدم العود لفعله بعد التنبيه على السهو. أقول: لا ريب أنه صلى الله وسلم عليه لازم التشهد الأوسط ولم يثبت في حديث من الأحاديث الحاكية لفعله صلى الله وسلم عليه أنه تركه مرة واحدة ولكن هذا القدر لا يثبت به الوجوب وإن كان بيانا لمجمل واجب وانضم إليه حديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي" لأن الاقتصار في حديث المسيء بعض ما كان يفعله دون بعض يشعر بعدم وجوب ما لم يذكر فيه وأحاديث التشهد الصحيحة التي فيها لفظ: "قولوا" وإن كان أصل الأمر للوجوب لكنه مصروف عن حقيقته بحديث المسيء ويشكل على ذلك قول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. الحديث. فإن هذه العبارة على أن التشهد من المفترضات ويمكن أن يقال: إن فهم ابن مسعود للفرضية لا يستلزم أن يكون الأمر كذلك لأنه من مجالات الاجتهادات واجتهاده ليس بحجة على أحد[1], وأيضا بعض التشهد تعليم كيفية وتعليم الكيفيات وإن كان بلفظ الأمر لا يدل على وجوبها وما نحن بصدده من ذلك فإنه وقع في جواب كيف نصلي عليك وإنما كان كذلك لأن جواب السائل عن الكيفية يكون بالأمر وإن كانت غير واجبة إجماعاً تقول كيف أغسل ثوبي وأحمل متاعي فيقول المسؤول افعل كذا غير مريد لا يجاب ذلك عليك بل لمجرد التعليم للهيئة المسؤول عنها بكيف فلا بد أن يكون الشيء المسؤول عن كيفيته قد وجب بدليل آخر غير تعليم

[1] أما احتجاج الشارح بحديث المسيء صلاته فقد بينا آنفا أنه لا يمنع من وجوب ما يدل الدليل على وجوبه فالأحاديث التي فيها: "قولوا" تدل على الوجوب قطعا ولا تصرف عن الوجوب وأما دعواه أن قول ابن مسعود: "قبل أن يفرض علينا التشهد" فهم من ابن مسعود فإنه مغالطة صريحة بل هو دليل صريح وإخبار منه على أن التشهد فرض عليهم وبناء الفعل لما لم يسم فاعله لا ينفي فهم المراد وهو الشارع الذي إذا فرض عليهم شيئا وجبت طاعته.
اسم الکتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست