responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 67
المولود، وفيه يُسمى، ويُحلق رأسه، ويُتصدق بوزنه ذهباً أو فضة.
(17 - كتاب الطب)
يجوز التداوي، والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر، ويحرم بالمحرَّمات، ويُكره الاكتواء، ولا بأس بالحجامة، وبالرُّقية - بما يجوز - من العين وغيرها.
(18 - كتاب الوِكالة)
يجوز لجائز التصرف أن يُوكَّل غيره في كل شيء؛ ما لم يمنع منه مانع، وإذا باع الوكيل - بزيادة على ما رسمه موكِّله -؛ كانت الزيادة للموكِّل، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع، أو إلى غيره ورضي به؛ صح.
(19 - كتاب الضمانة)
يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب، ويُرجع على المضمون عنه؛ إن كان مأموراً من جهته، ومن ضمن بإحضار شخص؛ وجب عليه إحضاره؛ وإلا غرم ما عليه.
(20 - كتاب الصلح)
هو جائز بين المسلمين؛ إلا صُلحاً أحل حراماً، أو حرّم حلالاً، ويجوز عن المعلوم والمجهول؛ بمعلوم وبمجهول، وعن الدم - كالمال - بأقل من الدية أو أكثر؛ ولو عن إنكار.

اسم الکتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست