responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 497
" لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب ".
وفي حديث عبد الله بن معاوية الغاضري - مرفوعا - بلفظ: " ولا تعطي الهرمة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولا الشرط [1] اللئيمة، ولكن من أوسط أموالكم "؛ أخرجه أبو داود، والطبراني بإسناد جيد.
وأخرج مالك في " الموطأ "، والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي: أن عمر بن الخطاب نهى المصدق أن يأخذ الأكولة، والربى، والماخض، وفحل الغنم.
وقد روى ذلك عن النبي -[صلى الله عليه وسلم]- ابن أبي شيبة في " مسنده ".
والهرمة: الكبيرة التي سقطت أسنانها.
وذات العوار: - بفتح العين المهملة وضمها -؛ قيل: هي العوراء، وقيل: هي المعيبة.
وقد شمل قوله: " ولا عيب " كل ما فيه عيب يعد عند العارفين بالمواشي نقصا؛ فإنه لا يخرج في الصدقة، فتدخل في ذلك الدرنة - بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون -؛ وهي: الجرباء.
والشرط اللئيمة: هي صغار المال وشراره.

[1] الشرط - بفتح الشين والراء -: هي صغار المال وشراره.
ووقع في الأصل: " الشرطة " بالهاء في آخره، وهو خطأ. (ش)
اسم الکتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست