responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 49
(5 - كتاب الخُمس)
يجب فيما يُغنم في القتال، وفي الرِّكاز، ولا يجب فيما عدا ذلك، ومصرفه من قوله - تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنّ لله خُمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} .
(6 - كتاب الصيام)
يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل، أو إكمال عدة شعبان، ويصوم ثلاثين يوماً؛ ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها، وإذا رآه أهل بلد؛ لزم سائر البلاد الموافقة، وعلى الصائم النية قبل الفجر.
(باب مبطلات الصيام)
ويبطل بالأكل، والشرب، والجماع، والقيء عمداً، ويحرم الوصال، وعلى من أفطر عمداً كفّارة ككفَّارة الظِّهار، ويُندب تعجيل الفطر وتأخير السحور.
فصل:
يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، والفطر للمسافر ونحوه رخصة؛ إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال؛ فعزيمة، ومن مات وعليه صوم؛ صام عنه وليه، والكبير العاجز عن الأداء والقضاء؛ يُكفِّر عن كل يوم بإطعام مسكين، والصائم المتطوع أمير نفسه، لا قضاء عليه ولا كفّارة.
(باب صوم التطوع)
يُستحبّ صيام ست من شوال، وتسع ذي الحجة، ومحرّم، وشعبان،

اسم الکتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست