responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 39
فصل:
وينتقض الوضوء من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل، ونوم المضطجع، وأكل لحم الإبل، والقيء، ونحوه، ومس الذكر.
(5 - باب الغسل)
يجب بخروج المنيّ بشهوة - ولو بتفكر -، وبالتقاء الختانين، وبانقطاع الحيض والنفاس، وبالاحتلام - مع وجود بلل -، وبالموت، وبالإسلام.
فصل:
والغسل الواجب هو: أن يُفيض الماء على جميع بدنه، أو ينغمس فيه، مع المضمضة والاستنشاق، والدَّلك لما يُمكن دلكه، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه، ونُدب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين، ثم التيامن.
فصل:
ويشرع لصلاة الجمعة، والعيدين، ولمن غسّل ميتاً، وللإحرام، ولدخول مكة.
(6 - باب التيمم)
يُستباح به ما يُستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء، أو خشي الضرّر من استعماله، وأعضاؤه: الوجه ثم الكفّان، يمسحهما مرّة بضربة

اسم الکتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست