responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 345
فالسنة أن لا يقف المؤتم في الصف الثاني؛ وفي الصف الأول سعة، ثم لا يقف في الصف الثالث؛ وفي الصف الثاني سعة، ثم كذلك.
وورد أيضا أن الوقوف يمنة الصف أولى وأفضل.
وأما الاعتداد بالركعة التي لحق الإمام فيها راكعا: ففيه خلاف لجماعة من الأئمة، والحق عدم الاعتداد بها بمجرد إدراك ركوعها من دون قراءة الفاتحة [1] ، ومن أراد الوقوف على الحقيقة فليرجع إلى: " شرح المنتقى "، و " طيب النشر "، و " السيل الجرار " و " حاشية الشفاء "، و " الفتح الرباني "، و " دليل الطالب "، فالمسألة من المعارك.
وأما جعل ما أدركه مع الإمام: أول صلاته؛ فهذا هو الحق، فالهيئة المشروعة في الصلاة لا تتغير بتقديم أو تأخير؛ بل الأصل الأصيل البقاء على الصفة المشروعة، فيفعل الداخل مع الإمام - بعد أن فاته بعض الركعات - ما يفعله لو كان داخلا معه في الابتداء، أو كان منفرداً.
وحديث " فاقضوا " - وإن كان صحيحاً - فحديث " أتموا " أصح منه [2] .

[1] كان الأولى بهذه المسألة أن تذكر عند الكلام على وجوب قراءة الفاتحة، انظر " نيل الأوطار " (2 / 240 - 243) .
والذي نراه: أن إدراك الركعة كاف: لحديث أبي هريرة مرفوعاً: " إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود؛ فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة؛ فقد أدرك الصلاة "؛ رواه الحاكم في " المستدرك " (1 / 216 - 273) وصححه، ووافقه الذهبي. (ش)
قلت: وانظر " السلسلة الصحيحة (رقم 230) و (1188) ، و " الإرواء " (496) .
[2] انظر " الفتح " (2 / 118) .
اسم الکتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست