responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 238
لوقتها، والنهي عن فعلها في غير وقتها المضروب لها.
(والجمع لعذر جائز) ؛ أي: بين الصلاتين إن كان صورياً [1] ، وهو فعل الأولى في آخر وقتها، والأخرى في أول وقتها، فليس بجمع في الحقيقة؛ لأن كل صلاة مفعولة في وقتها المضروب لها، وإنما هو جمع في الصورة، ومنه جمعه [صلى الله عليه وسلم] في المدينة المنورة من غير مطر ولا سفر - كما في " الصحيح " من حديث ابن عباس وغيره -؛ فإنه قد وقع التصريح في بعض الروايات بما يفيد ذلك، بل فسره من رواه بما يفيد أنه الجمع الصوري.
وقد أوضح الماتن ذلك في رسالة مستقلة، فالمراد بالجمع الجائز للعذر هو جمع المسافر والمريض، وفي المطر، كما وردت بذلك الأدلة الصحيحة [2] .
وقد اختلف في جواز الجمع بين الصلاتين لغير هذه الأعذار، أو مع عدم العذر.
والحق عدم جواز ذلك، كما حققه المجتهد الرباني شيخنا العلامة محمد ابن علي الشوكاني في " الفتح الرباني "، وغيره من مؤلفاته المباركة عليها ولها وفيها.
( [المتيمم والماسح على الجبيرة] :)
(والمتيمم وناقص الصلاة) : كمن به مرض يمنعه عن استيفاء بعض أركانها.

[1] وفي كتابي " أحكام الشتاء " (45 - 94) بحث مطول في هذه المسألة؛ فلينظر.
[2] انظر " السيل الجرار " (1 / 193) .
اسم الکتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست