responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 194
الأوطار "، فليرجع إليه.
ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للجمعة يدل على أنه للصلاة لا لليوم.
(2 -[غسل العيدين] :)
(وللعيدين) : فقد روي من فعله [صلى الله عليه وسلم] من حديث الفاكه بن سعد - رضي الله عنه -: أنه [صلى الله عليه وسلم] كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر؛ أخرجه أحمد، وابن ماجه، والبزار، والبغوي [1] - رحمه الله -.
وأخرج نحوه ابن ماجه [2] - رحمه الله - من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.
وأخرجه البزار [3] - رحمه الله - من حديث أبي رافع - رضي الله عنه -.
وفي أسانيدها ضعف، ولكنه يقوي بعضها بعضاً [4] ، ويقوي ذلك آثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - جيدة [5] .
أقول: قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء، ولا بلغ شيء.

[1] وهو حديث موضوع، انظر " الإرواء " (146) .
وانظر " التلخيص الحبير " (2 / 80) ، و " الدراية " (1 / 5) .
[2] وهو ضعيف جدا، وانظر " المرجع السابق ".
[3] (برقم: 648 - " كشف الأستار ")
وقد ضعفه الهيثمي في " المجمع " (2 / 198) .
[4] قال البزار: " لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثاً صحيحاً ".
[5] انظرها في رسالتي " أحكام العيدين في السنة المطهرة " (34 - 35) .
اسم الکتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست