responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 129
وذلك لما ورد من الأدلة الدالة على وجوب ستر العورة عموما وخصوصا؛ إلا عند الضرورة، ومنها قضاء الحاجة، فلا يكشف عورته إلا عند القعود.
وقد أخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ: " من أتى الغائط فليستتر ".
( [3 - أن يبعد في المذهب أو يدخل الكنيف] :)
(والبعد) : لما أخرجه أهل " السنن " - وصححه الترمذي - من حديث جابر - رضي الله عنه -، قال: خرجنا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] في سفر، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى.
ولفظ أبي داود: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد.
ورجاله رجال الصحيح؛ إلا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي، ففيه مقال يسير.
(أو دخول الكنيف) ؛ يعني: إذا أراد أن يقضي الحاجة في البنيان، وهناك كنيف؛ فليس عليه إلا أن يدخله، وإن قرب من الناس؛ لما سيأتي من حديث ابن عمر.
( [4 - أن يترك الكلام] :)
(و) أما (ترك الكلام) : فلحديث: " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان؛ فإن الله يمقت على ذلك " [1] ؛ أخرجه أحمد، وأبو

[1] ضعفه شيخنا في " تمام المنة " (58) .
اسم الکتاب : الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست