responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 100
فأعلمهم بالسنة فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا" أخرجه مسلم رحمه الله وغيره من حديث ابن مسعود وفي حديث مالك بن الحويرث "وليؤمكما أكبركما" وهو في الصحيحين وغيرهما وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين فصلى بهم وهو أعمى والحاصل أن الشارع اعتبر الأفضلية في القراءة والعلم والسنة وقدم الهجرة وعلو السن فلا ينبغي للمفضول في مثل هذه الأمور أن يؤم الفاضل إلا بإذنه ولا اعتبار بالفضل في غير ذلك.
وأما أولوية أن يكون الإمام من الخيار فلحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم" رواه الدارقطني وأخرج الحاكم في ترجمة مرثد الغنوي عنه صلى الله عليه وسلم: "إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم".
وأما كونه يؤم الرجل بالنساء لا العكس فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما "أنه صف هو واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من روائهم" وقد أخرج الإسماعيلى عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا" وقد كانت النساء يصلين خلفه صلى الله عليه وسلم في مسجده وليس في صلاة النساء خلف الرجل مع الرجال نزاع وإنما الخلاف في صلاة الرجل بالنساء فقط ومن زعم أن ذلك لا يصح فعليه الدليل وأما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل فلأنها عورة وناقصة عقل ودين والرجال قوامون على النساء " ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" كما ثبت في الصحيح ومن ائتم بالمرأة فقد ولاها أمر صلاته وأما كونه يؤم المفترض بالمنتفل والعكس فلا خلاف[1] في صحة صلاة

[1] قد أكثر شيخنا في هذا الشرح من الاستناد إلى الاجماع وليس بحجة ولا هو في مقام حجاج، ونستدل لهذه المسألة بما أخرجه أحمد، أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن حبان، وصححه، عن يزيد بن الأسود "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجلين لم يصليا معه ترعد فرائصها فقال: ما منعكما أن تصليا معنا، قالا: يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا، قال: لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم فإنه لكم نافلة"، وأخرج أبو داود=
اسم الکتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست