responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 414
420 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَنَسًا، كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ

421 - وَحَدَّثُونَا عَنِ ابْنِ النَّجَّارِ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْمَسْحِ وَسَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ» . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِالْمَسْحِ وَالسُّنَّةُ الْغُسْلُ، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَيْسَ فِي قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ (وَأَرْجُلِكُمْ) عَلَى الْخَفْضِ مَا يُوجِبُ الْمَسْحَ دُونَ الْغُسْلِ لِأَنَّ الْعَرَبَ رُبَّمَا نَسَقَتِ الْحَرْفَ عَلَى طَرِيقَةِ الْمُجَاوِرِ لَهُ، قَالَ الْأَعْشَى:
لَقَدْ كَانَ فِي حَوْلٍ ثَوَاءٍ ثَوَيْتُهُ ... تُقَضِّي لُبَانَاتٍ وَيَسْأَمُ سَائِمُ
قَالَ: فَخَفَضَ الثُّوا لِمُجَاوَرَتِهِ الْحَوْلَ وَهُوَ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ قَالَ: وَلُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ لِتَمِيمٍ قَوْلُهُمْ جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ قَالَ: وَالْخَرِبُ صِفَةٌ لِلْجُحْرِ فَخَفَضُوهُ لِمُجَاوَرَتِهِ الضَّبَّ -[415]- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَغَسْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَيْهِ وَقَوْلُهُ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» كِفَايَةٌ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللهُ لِلصَّوَابِ، وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَجِبُ غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ لَا الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ الْمُبِينُ عَنِ اللهِ مَعْنَى مَا أَرَادَ مِمَّا فَرَضَ فِي كِتَابِهِ

اسم الکتاب : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست