responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 358
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

ذِكْرُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ

323 - حَدَّثُونَا عَنْ بُنْدَارٍ، ثنا مُعَاذٌ، ثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «كَانَ أَنَسٌ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وُضِعَ لَهُ الْأُشْنَانُ» فَالَّذِي اسْتُحِبَّ لِمَنِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ بِأُشْنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ يَضْرِبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ لِلنَّظَافَةِ وَلِإِزَالَةِ الرِّيحِ إِنْ بَقِيَتْ فِي الْيَدِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ، وَلَا مَآثِمَ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ، وَقَوْلُ مَيْمُونَةَ «فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ» يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ "

324 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ

325 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو النَّصْرِ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ثنا عَائِشَةُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ» -[359]- وَرُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ: «الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي أَخْرَجَ عَنِّي مَا يُؤْذِينِي، وَأَمْسَكَ عَلَى مَا يَنْفَعُنِي»

اسم الکتاب : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست