responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 335
277 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: " رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ بَعْدَ مَا كَبِرَ يَبُولُ قَائِمًا حَتَّى إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ عَلَى قَدَمَيْهِ مِثْلَ نَضْحِ الدَّوَاءِ، قَالَ: فَمَا زَادَ عَلَى أَنْ تَوَضَّأَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ "

278 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَبُولُ قَائِمًا» وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَبُولَ، وَأَنْتَ قَائِمٌ. وَرَوَى ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيُّ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ مَنْ -[336]- بَالَ قَائِمًا. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ: وَيْحَكَ، أَفَلَا قَاعِدًا، بَنُو إِسْرَائِيلَ كَانُوا فِي شَأْنِ الْبَوْلِ أَشَدُّ مِنْكُمْ، إِنَّمَا كَانَ مَعَ أَحَدِهِمْ شَفْرَتُهُ أَوْ مِقْرَاضُهُ لَا يُصِيبُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا قِطْعَهُ

اسم الکتاب : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست