responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 302
220 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُسَدَّدٌ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ عَمَّتِهِ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنِ الْهِرِّ يَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِسُؤْرِهَا»

221 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْر، ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ ابْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: «الْهِرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ»

222 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، نا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ وَاسْمُهُ الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو الْفَزَارِيُّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا وَرُبَّمَا كَفَأَ لَهُ الْإِنَاءَ وَقَالَ: «هُوَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ»

223 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ رَبِيطَةٌ مِنْ رَبَائِطِ الْبَيْتِ»

224 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا ابْنُ حَرْمَلَةَ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: أُهْدِيَتْ لَنَا صَفْحَةُ خُبْزٍ وَلَحْمٍ فَقُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَخَالَفَتِ الْهِرَّةُ فَأَكَلَتْ مِنَ الصَّحْفَةِ فَلَمَّا فَرَغَتْ دَوَّرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ الصَّحْفَةَ إِلَيْهَا حَتَّى كَانَ حَيْثُ أَكَلَتِ الْهِرَّةُ أَوْ نَحْوَهُ فَأَكَلَتْ مِنْهُ

225 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «فَعَلَتْ بِطَعَامٍ أُتِيَتْ بِهِ كَمَا فَعَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فِي سُؤْرِ الْهِرَّةِ» -[303]- وَكَانَ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ دَمٌ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِيهِ الْأَوْزَاعِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ إِلَّا النُّعْمَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بِسُؤْرِهِ وَقَالَ: فَإِنْ تَوَضَّأَ بِهِ أَجْزَأَهُ، وَيَقُولُ جَمَلُ أَهْلِ الْعِلْمِ نَقُولُ وَذَلِكَ لِثُبُوتِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّالِّ عَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِهِ

اسم الکتاب : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست