responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 235
141 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى الْبَكَّاءُ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى إِبْطِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حُكْمُ مَسِّ الْإِبْطِ وَالْأَرْفَاغِ وَسَائِرِ الْبَدَنِ حُكْمٌ وَاحِدٌ، فَلَا يَجُوزُ إِيجَابُ الْوُضُوءِ مِنْهُ إِلَّا بِحُجَّةٍ، وَلَا حَجَّةَ مَعَ مَنْ قَالَ: أَنَّ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ. -[236]- مَسْأَلَةٌ وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ ثُمَّ ذَبَحَ ذَبِيحَةً قَالَ: يُعِيدُ الْوُضُوءَ. وَلَا أَحْسَبُ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ ثَابِتًا، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ فَلْيَتَوَضَّأْ أَيْ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ الذَّبْحِ لِيَكُونَ عَلَى الطَّهَارَةِ إِذَا ذَبَحَ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ صَلَّى وَعَلَى بَطْنِهِ فَرْثٌ وَدَمٌ مِنْ جَزُورٍ نَحَرَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

اسم الکتاب : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست