responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 187
وَالْقَاسِمِ وَسَالِمٍ، وَسُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَلْسِ فَقَالَا: إِذَا قَلَسْتَ فَظَهَرَ عَلَى لِسَانِكَ اسْتَأْنَفْتَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: يُعِيدُ الْوُضُوءَ مِنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَحُكِي عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُمَا قَالَا: لَيْسَ فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ.

اسم الکتاب : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست