اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 84
كانت لأمر النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك أمرًا عامًا.
وإذا ذكرت صلاة عليك، وأنت في صلاة فصل هذه واقض تلك، ليس عليك أكثر من ذَلِكَ، وإن ذكرت صلاة عليك وأنت في وقت أخرى تخاف فوتها فابدأ بالتي تخاف فوتها، ثم صل تلك، واجمع بين الصلاتين إن شئت في وقت الأولى منها، وإن شئت في وقت الآخرة، جمع النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعرفة بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر، وبين المغرب
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 84