responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 387
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرَأَيْتَ طَعَامًا لا أَتْرُكُهُ إِلا تَحَرُّجًا، قَالَ: «لا يَتَخَلَّجْنَ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ نَصْرَانِيَّةً»
وأجمع أهل العلم عَلَى أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم اللَّه عَلَيْهَا إلا حديث حكي عن مالك فِي شحم شاة ذبحها يهودي، فإنه بلغني عنه أنه قَالَ: لا يؤكل.
وحكي عنه أنه قَالَ: لا أحرمه.
فإن ذبح الكتابي فذكر اسم اللَّه أكلت ذبيحته، وإن لم يذكر اسم اللَّه أو ذبح باسم المسيح لم يحل أكل ذبيحته، وإذا غاب عنا أمره أكلنا ذبيحته كما نأكل مَا غاب عنا من ذبائح المسلمين، وَلا يجوز أكل ذبائح الصابئين، والذبائح من دار أهل

اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست