responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 364
الأليتين الدية، في كل واحدة منها نصف الدية، وفي الرجلين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.
وليس في العظام تكسر قصاص، ومعنى قولهم: حكومة.
أن ينظر إِلَى الجروح لو كَانَ عبدًا كم قيمته قبل أن يجرح؟ ، فإن قالوا: مائة دينار.
قيل: كم قيمته وبه الجرح الذي أصابه بعدما تنتهي الجراحة؟ فإذا قيل: خمسة وتسعون ففي الجرح الذي أصيب نصف عشر الدية.
وإن قالوا: تسعين ففيه عشر الدية، ثم ابن مَا ورد عليك من المسائل في هذا الباب عَلَى هذا المثال إن شاء اللَّه تعالى.

باب ذكر الجنايات التي توجب العقل وَلا توجب القود
وإذا اصطدم الفارسان فماتا، وماتت دابتاهما فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، وذلك أن كل واحد منهما مات من فعله وفعل صاحبه، وفي مال كل واحد منهما نصف قيمة دابة صاحبه، وللمرء إذا احتاج إِلَى الحجامة أن يحتجم بل تستحب الحجامة لقول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خير مَا تداويتم به الحجامة والقسط البحري» .
فإذا استعان المرء بطبيب ليفتح لَهُ عروقًا أو يقطع منه مَا فِيهِ صلاح بدنه، ففعل مَا أمر به ولم يتعد ذَلِكَ إِلَى غيره فلا ضمان عليه وإن تلف المعالج منه.
وإذا استأجر الرجل أجراء يحفرون لَهُ بئرًا أو يبنون لَهُ بناء فأصيبوا في بعض أعمالهم فلا ضمان عَلَى المستأجر لأنه لم يجن ولم يتعد.
وإن حمل صبيًا لم يبلغ، أو استعان بمملوك رجل بغير إذن سيده فتلف ضمن كل واحد منهما.

اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست