اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 351
وفي قتل الوالد بالولد، قولان: أحدهما: أن لا يقاد به.
والقول الثاني: أن بينهما القود.
والثاني أصح، وليس فِيهِ إجماع إلا مالكا، وابن نافع، وابن عبد الحكم، قالوا: إذا قتله صبرًا قتل به.
وَلا يجوز أن يقتل الرجل بعبده، لا يثبت خبر شبرمة، وبين العبيد والإماء
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 351