responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 342
في الشر مَا لم تبلغ حدا، وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أمر بأن يجلد البكر مائة ويغرب عامًا» .
ينفى من بلده إِلَى بلد آخر قرب البلد أم بعد، لأن ذَلِكَ يقع عليه اسم النفي، وإذا زنى الرجل بحرة مسلمة أو ذمية أو أمة أو كانت الأمة لزوجته أو لأبيه أو لأمه أو لأحد من قراباته، وتزوج خامسة وعنده أربع زوجات وهو يعلم أن اللَّه حرم ذَلِكَ، فعليه الحد في ذَلِكَ كله.
وإذا زنى البالغ بالصغيرة أو المعتوهة وجب عَلَى البالغ الحد، وَلا حد عَلَى الصغيرة،

اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست