responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 337
وجملة مَا يكون به الرجل محصنًا أن يتزوج امرأة مسلمة حرة أو أمة أو ذمية حرة ويطأها بعد النكاح، فإذا فعل ذَلِكَ كَانَ محصنًا، وكذلك الحرة إذا تزوجها الحر، أو المكاتب أو العبد المعتق بعضه، نكاحًا صحيحًا ثم وطئها فهي محصنة يجب عَلَى كل واحد منهما إذا صار محصنًا بما ذكرناه الرجم إن زنى.
وليس في الحفر للمرجوم خبر يثبت، وحسن لو حفر لَهُ ويداوم عَلَى المرجوم

اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست