responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 329
كتاب الرجعة
قَالَ اللَّه جل ذكره: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228] ، يعني: في العدة، ولم يختلف أهل العلم أن الحر إذا طلق امرأته الحرة المدخول بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حَتَّى تنقضي العدة.
وقال اللَّه جل ذكره: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] .
قَالَ أهل التفسير: إنها الرجعة ويشهد إذا أراد أن يرتجع، ويقول: قد ارتجعت زوجتي فلانة أو قد راجعتها أو رددتها إلي، فإذا قَالَ ذَلِكَ فهي رجعة، والرجعة تكون باللسان كما يكون الطلاق باللسان.
وللرجل أن يراجع زوجته التي يملك مراجعتها في العدة وإن كرهت ذَلِكَ، وليس عليه أن يجعل لذلك مهرا وَلا يزيد في مهرها، وإذا ادعت المطلقة انقضاء العدة في مدة يمكن انقضاء العدة في تلك المدة، فالقول قولها مع يمينها، وإذا ادعت من ذَلِكَ مَا لا يمكن تصديقها لم تصدق وذلك أن تقول بعد عشرة أيام من طلاق الزوج: قد حضت ثلاث حيض وطهرت.
والأقراء الأطهار، فإذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت من عدتها، وحلت للأزواج إذا كَانَ المطلق أوقع عَلَيْهَا الطلاق وهي طاهر، وإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أو نفساء جبر عَلَى رجعتها، لأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر عمر أن يأمر ابن عمر بذلك.

اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست