اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 326
وعدة الأمة الحامل من وفاة زوجها أن تضع حملها، فإن لم تكن حاملا فعدتها شهران وخمس ليال، وإذا طلقت الأمة طلاقا يملك الزوج الرجعة ثم أعتقت أكملت عدة حرة، والطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 326