responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 300
دل قوله جل ذكره: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء: 20] ، عَلَى إباحة المهر الكثير، وليس لأقل المهر حد يوقف عليه، فكل مَا جاز أن يكون مبيعا جاز أن يكون مهرا، وإن كَانَ درهمًا أو دانقًا إذا تراضى به الزوجان، ثبت بأن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لرجل: «التمس ولو خاتمًا من حديد» .
والنكاح ينعقد بغير تسمية صداق، فإذا أنكح الرجل الْمَرْأَة ولم يسم لها صداقًا،

اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست