responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 285
الميت أحدًا ممن ذكرنا وترك أخًا وأختًا لأم فله أو لها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختًا من أمه فالثلث بينهما سواء لا فضل للذكر عَلَى الأنثى، وإن كانوا إخوة وأخوات من أم فالثلث بينهم لا فضل للذكر عَلَى الأنثى، وكل هذا إجماع.

باب ميراث الجدة
أجمع أهل العلم عَلَى أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم، وأجمعوا عَلَى أن الأم تحجب أمها وأم الأب، وأجمعوا عَلَى أن الأب لا يحجب الجدة أم الأم.
واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي وأصح ذَلِكَ أنها ترث، وأجمعوا عَلَى أن الجدتين إذا اجتمعتا وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجه واحد أن السدس

اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست