اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 240
وفرض الحج ساقط عمن لم يبلغ وعن المعتوه حَتَّى يفيق، وعن العبد حَتَّى يعتق، فإن حج صبي قبل أن يبلغ، أو حج عبد قبل أن يعتق فعليهما حجة الإسلام إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد، وإذا أحرم الصبي الذي لم يبلغ والعبد، ثم بلغ الصبي وأعتق العبد، قبل عرفة لم يجزهما عن حجة الإسلام.