responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 219
الشيرج والزيت ويستعملهما في بدنه ورأسه، لأن ذَلِكَ ليس بطيب منهي عنه.
وينظر المحرم في المرآة، ويتقلد السيف والقوس ويقاتل اللصوص، ويتجر في الجواري والطيب، وينحر الإبل ويذبح البقر والغنم والدجاج والحمام الذي ليس لَهُ أصل في الوحشي، ويأكل الخشكنانج والملح الأصفر إذا لم يكن للزعفران فِيهِ طعم وَلا ريح، ويغسل ثيابه، ويدخل الحمام، ويزيل الوسخ عن نفسه ويحك بدنه، وَلا يقطع الشعر، وينزع ضرسه ويفتح العرق، ويداوي جرحه، ويعالج إن كَانَ به شقاق بالشحم والشمع، ويفرد بعيره وجمله.
والأمر إن كَانَ مباحًا قبل الإحرام فهو عَلَى أصل الإباحة بعد الإحرام إلا أن يمنع المحرم من شيء حجه فيمتنع منه، وتلبس الْمَرْأَة المحرمة الحلي وتختضب.

باب ذكر دخول مكة
77 - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَقَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي فِي الْبَطْحَاءِ، وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى»

اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست