responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 210
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كذلك قَالَ ابن مسعود، وابن الزبير، وَلا يحرم أحد بالحج في غير أشهر الحج، فإن فعل فهي عمرة.
قَالَ ابن عباس: من السنة أن لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج، فإن فعل فهي عمرة.
وقال ابن عباس: من السنة أن لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج، وإذا أهل بحجتين فهي حجة وَلا شيء عليه في الأخرى.

اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست